تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب في الجمعة

قوله ( بيان حكم السعي ) أي من أنه واجب قوله ( صلاة الجمعة ) الإضافة للبيان قوله ( ويجوز فيها الخ ) وهناك لغة رابعة بكسر الميم وقرىء ( ( ( وقرئ ) ) ) بها في الشواذ قوله ( وبيان وقت وجوبها ) أي بقوله وذلك عند جلوس الخ قوله ( والمحل الذي تجب فيه ) وهو ما أشار إليه بقوله والجمعة تجب الخ قوله ( لاجتماع الناس فيها ) وقيل لأن آدم اجتمع مع حواء فيها وأول من سماها جمعة قصي فإنه جمع قريشا في يومها وقال هذا يوم الجمعة وقيل غير ذلك

قوله ( وقد صرح به ) أي بوجوب ما سعى إليه قوله ( دل عليه ) أي على وجوب السعي قوله ( والفعل ) عطف مرادف أي فالمراد بالسعي إلى الذكر مطلق الذهاب سواء كان بالمشي على الأرجل أم لا واستدل الفاكهاني على ذلك بقراءة فامضوا إلى ذكر الله ( ( ( اللهس ) ) ) والمراد بالذكر الخطبة والصلاة أو هما معا أفاده شارح الموطأ

قوله ( وهو فرض في الحضور ) أي لأجل الحضور ومرادع ( ( ( ومراد ) ) ) وق ( ( ( ع ) ) ) بالمشي مطلق الذهاب لا خصوص المشي لأن خصوصه ليس بفرض فساوت عبارتهما عبارة ك

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٦٤