أي فمنهم من قال يبدأ بالأولى وهو قول مالك وابن شهاب ومنهم من قال يبدأ بالآخرة وهو قول سعيد بن المسيب ذكره الفاكهاني
قوله ( قالوا ) لم يقصد التبري قوله ( لكنه بدأ بالكلام على الدخول الخ ) لمناسبته لما قبله في أن كلا دخول قوله ( فيما قدر ) في بمعنى من أي مما يقدر أي مما يقدر به
قوله ( فلا معنى لذكرها ) أي كذا لا معنى لذكرها في الآتية
قوله ( والأصل في هذا الباب ) أي قاعدة هذا الباب قوله ( أنه يقدر للخروج بثلاث ركعات ) قاصر على النهاريتين بالنسبة لمدركهما وكذا قوله بعدو ( ( ( بعد ) ) ) يقدر ( ( ( ويقدر ) ) ) للدخول بخمس الخ قاصر عليهما أيضا بالنسبة لمدركهما فلا يشمل النهاريتين بالنسبة لمدرك واحدة ولا الليليتين فلو قال والأصل في هذا الباب بالنسبة لليلتين أنه يقدر بركعة دخولا وخروجا وبركعة فأكثر بالنسبة للنهاريتين أو إحداهما كذلك على التوزيع المتقدم من أنه في الخروج إذا بقي ما يسع ثلاثا فإنه يصليهما سفريتين واثنتين أو واحدة فالثانية سفرية وهكذا لكان أفضل