قوله وإن قدر بالأيام ألغي اليوم الذي دخل فيه وقصر ظهر يومه وعصره إذ لا خصوصية لذين ( ( ( للدين ) ) ) بالقصر بل يقصر مدة إقامته في الفرض المذكور عند هذا القائل وعند الأول يتم الجميع اه
قوله ( والفعل ) وهو تعدي البساتين المسكونة قوله ( بدار الحرب ) المراد بدار الحرب محل إقامة العسكر ولو في دار الإسلام حيث لا أمن وأفهم ذلك إتمام الأسير بدارهم وإتمام العسكر بدار الإسلام
قوله ( وإنما كان كذلك ) أي يصليهما سفريتين قوله ( واختلف الخ ) أي أنه اختلف هل يقدر الظهر في مسألة الحاضر إذا سافر والمسافر إذا قدم فقال بالأول اللخمي والقرافي وأبو الحسن وقال بالثاني آخرون
ومفاد بعض ترجيحه وعليه ابن عرفة
وقوله إن لم يكن على طهارة مفهومه لو كان على طهارة لا يعتبر تقدير الظهر بفرض أن لو كان غير متطهر
وانظر هل يعول عليه قوله ( عند ابن القاسم ) وهو الراجح قوله ( لاختلاف أهل العلم في ذلك )