تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في بعض نسخ ابن الحاجب على المشهور وصحح ابن عبد البر كونه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع والذراع ما بين طرفي المرفق إلى آخر الأصبع المتوسط وهو ستة وثلاثون أصبعا كل أصبع ست شعيرات بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون وهذا بيان لأقل المسافة التي تقصر فيها الصلاة وحدها بالزمان سفر يوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال المتعادة ( ( ( المعتادة ) ) )

قوله ( لأنها وتر ولا نصف لها ) قال في التحقيق إذ ليس في الشريعة نصف ركعة فإن قيل لم لم تكمل ركعتين حتى تقدر النصف كما فعل في طلاق العبد وفيمن طلق نصف طلقة أو طلقة ونصف طلقة قلت أجيب بأنه لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترا وللشرع قصد في الوتر وانظر لم سكت عن الصبح مع أنها لا تقصر أيضا لأنه لم يثبت في الشرع قصرها

وإن كان ذلك ممكنا بأن تجعل ركعة والذي يغني عن تطويل القول فيها وفي المغرب أن الإجماع انعقد على أنهما لا يقصران ولا تأثير للسفر فيهما

قوله ( وهو أحد أقوال أربعة الخ ) سنة ومسحتب ( ( ( ومستحب ) ) ) ومباح وفرض كما حكاها ابن الحاجب واستظهر الشيخ في شرحه أنه ليس من شرطها البلوغ ولكن لم يبين عين الحكم هل هو السنية أو الندب والظاهر الندب

قوله ( بوجوب السنن ) أي فهو سنة مؤكدة كما في تت قوله ( في ذهاب ) الأولى حذف ذهاب

قوله ( دفعة واحدة ) أي مقصودة دفعة واحدة وخرج به أمران أحدهما ما قاله الشارح

الثاني أن يقيم فينا ( ( ( فيما ) ) ) بينها إقامة توجب الإتمام كأربعة أيام صحاح فمن قصد أربعة برد ونوى أن يسير منها ما لا تقصر فيه الصلاة ثم يقيم أربعة أيام صحاح ثم يسافر باقيها فإنه يتم وليس المراد أن يقطعها على ظهر واحد أي يقطعها مرة واحدة

وملخصه أنه اشتمل على أمرين أحدهما مقصودة والثاني دفعة فقول الشارح فلو لم يكن الخ محترز مقصودة وما ذكرناه محترز دفعة ودفعة بفتح الدال

قوله ( يظن أنها أمامه ) بل ولو جزم بأنها أمامه لأنه لم يدر عين موضعها قوله ( أن يكون مباحا ) قدمنا محترزه قوله ( والمباح ) أي المستوي الطرفين

قوله ( إن أدرك معه ركعة ) هذا إذا نوي الإتمام حقيقة وهو ظاهر أو حكما كمن أحرم بما أحرم به الإمام وأما إن نوى القصر فإنها تبطل

وقوله لا يتم هذا إذا أحرم بنية القصر وإلا بأن نوى

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٥٩