| باب في صلاة السفر
قوله ( بيان صفة صلاة ) أي من أنها ركعتان قوله ( وحكمها ) أي السنية وقوله وسببها وهو السفر قوله ( ومحلها ) أي صلاة السفر أراد بالمحل ما فوق بيوت المصر ويحتمل أنه أراد به الرباعية إذ صلاة ركعتين لا تكون إلا في الرباعية
وقوله وبعض شروطها وهو قوله أربعة برد
قوله ( وقد أشار إلى الخمسة الأول ) أي التي هي قوله صفة صلاة السفر وحكمها وسببها ومحلها وبعض شروطها قوله ( حتى يجاوز ) بإدخال الغاية قوله ( ومن سافر ) أي قصد ففيه مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب قوله ( واجبا الخ ) أي لا مكروها ولا حراما كصيد اللهو وقطع الطريق فإن الأول مكروه والثاني حرام فإنهما لا يقصران كما في ابن عمر أي تحريما في الحرام وكراهة في المكروه فإن قصرا لم يعيدا على الراجح
والحاصل أن العاصي إما به كالآبق وقاطع الطريق وإما فيه كالزاني وشارب الخمر
فالأول هو الذي كلامنا فيه وأما الثاني فإنه يقصر فإن تاب الأول قصر إن بقي بعدها مسافة قصر وإن عصى في أثنائه أتم من حينئذ
قوله ( مسافة أربعة برد ) أي مسافة هي أربعة برد قوله ( وهي ثمانية وأربعون ميلا ) فإن قصر فيما دونها فإن كان فيما مسافته خمسة وثلاثون ميلا أعاد أبدا وفيما مسافته أربعون لا إعادة وفيما مسافته بينهما خلاف هل يعيد في جل الوقت أم لا أي لا إعادة عليه أصلا قاله ابن رشد
وفي التوضيح يعيد من قصر في ستة وثلاثين ميلا أبدا على المذهب
قوله ( والميل ألفا ذراع )