تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فطلب بذلك ليذكر مبدأه ومعاده قوله ( وعند طلوع الشمس ) أي وعند غروبها قوله ( فإنه يحرم فعلها الخ ) فيه نظر إذ في الإسفار أو في الإصفرار مكروه لا حرام قوله ( لا تجوز ) أي تكره قوله ( أو لا ) بأن لم يحصل إسفار ولا اصفرار وأما لو حصل غروب للشمس أو طلوع لها فيحرم قوله ( وفي المدونة الخ ) وهو المعتمد وما في الموطأ ضعيف قوله ( لأنها سنة مؤكدة ) مرور على الراجح نعم في عج ما يخالفه وأنها سنة فقط غير مؤكدة ونصه وهل حكم ذلك السنية غير المؤكدة أو الفضيلة خلاف انتهى

قوله ( لأنها سنة الخ ) علة لقوله ويسجدها الخ

قوله ( فارقت الخ ) أي ففارقت من فعلها في التوقيف بسبب كونها سنة مؤكدة النوافل المحضة لأنها أي النوافل المحضة لا تفعل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح

قوله ( ولذلك ) أي ولكونها سنة شبهت الخ

أي شبهت بالنوافل المحضة فلم تفعل في الاصفرار ولا في الإسفار لكونها سنة أي لم تطلب طلبا جازما كالنوافل

قوله ( ومراعاة ) معطوف على قوله لأنها سنة وعبارته في التحقيق واضحة وذلك لأنه قال لأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة ولذلك شبهت بصلاة الجنائز انتهى

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٥٧