وقوله أو إلى التكبير في الرفع والخفض أي الذي هو عين الأول أيضا فهو على كل حال اختيار منه للمشهور خلافا لما توهمه العبارة
قوله ( ويسجدها من قرأها الخ ) وهل سجوده سنة أو فضيلة خلاف وهذا إذا كان الفرض غير جنازة وأما هي فلا يسجدها فيها فإن فعل فالظاهر كما في بعض الشراح أنه يجري فيها ما جرى في سجود الخطبة انتهى
وظاهر المصنف ولو كان يصلي الفريضة وقت نهى عن النافلة وقال تت على خليل ينبغي أن تقيد بما إذا لم يتعمد قراءة السجدة أي في وقت النهي
قوله ( وإن كره لهما تعمدها الخ ) إنما كره لأنه إن لم يجسد ( ( ( يسجد ) ) ) في الوعيد وإن سجد يزيد في سجود الفريضة على أنه ربما يؤدي إلى التخليط على المأمومين أي وأما المأموم فلا يكره له الصلاة خلف شافعي يقرؤها ويسجدها معه فإن ترك ذلك فلا شيء عليه وقوله في الفريضة أي لا النافلة فلا يكره تعمدها في النفل فذا أو جماعة جهرا أو سرا في حضر أو سفر ليلا أو نهارا متأكدا أو غير متأكد خشي على من خلفه التخليط أم لا
تنبيهان الأول فهل من قوله فريضة ونافلة أنه لو قرأها في حال الخطبة ولا فرق بين أن تكون خطبة جمعة أولا لا يسجد لما فيه من الإخلال بنظام الخطبة وحكم الإقدام على قراءتها فيها الكراهة وإن وقع أنه سجد لي الخطبة لم تبطل وإن نهي عن السجود الثاني لو كان القاريء للسجدة إماما وتركها فإن المأموم يتركها فإن سجدها المأموم دون إمامه بطلت في العمد والجهر دون السهو كما أنه لا تبطل صلاة المأموم بترك السجود خلف إمامه الساجد ولو عمدا ولكنه أساء
قوله ( ويجهر بها الإمام ) أي ندبا ليعلم المأمومين ولو نفلا
قوله ( يتبعه مأمومه ) لأن الأصل عدم السهو وفي كبير الخرشي أن هذا الاتباع واجب فيما يظهر والمعتمد كلام ابن القاسم
قوله ( على القولين الخ ) أما على الثاني فظاهر وأما على الأول فلجواز أن يكون لرعي الخلاف
قوله ( وروي ابن وهب ) مقابل قوله على المشهور قوله ( لا تركه ( ( ( تكره ) ) ) الخ ) نفي الكراهة يصدق بالجواز والطلب الصادق بالسنة والندب لكن قصده أنها مطلوبة ندبا بدليل الحديث قوله ( لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ) ولعل وجه المشهود خوف اعتقاد الوجوب
قوله ( كان يداوم ) لم يبين أنه كان يقرأ في الثانية هل أتى على الإنسان ووجه المناوي ذلك في شرح الجامع الصغير بأن السورة الأولى فيها ما يتعلق بأمر الدنيا والسورة الثانية فيها ما يتعلق بأمر الآخرة ويوم الجمعة فيه تقوم القيامة