تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو مكروه

قوله ( بمعنى المأمور الخ ) أي فليس المراد بالأمر حقيقته بل المراد به اسم مفعول قوله ( على ما اختاره بعضهم ) أي وهو المرتضى كما صرح به الشارح فيما تقدم ومقابله أقوال ق أو الرحمن أو شورى أو الجاثية أو النجم

قوله ( على أنه ) متعلق بأشار والواضح التعبير بإلى

قوله ( وهو المشهور ) وقيل بالسجود في الثلاثة

قوله ( ليرتب ) أي ليعلم الجاهل بأنه آخرها قوله ( وقرأها ) أي المصلي والمراد قرأ آية سجدتها وقوله يسجدها أي السجدة المفهومة من المقام وقوله إن كره تعمدها أي قراءة آية السجدة المأخوذة من قوله وقرأها

قوله ( يسجدها ) أي وإن كان في وقت حرمة لأنها تبع للصلاة قوله ( على نظم المصحف ) تفسير لقوله مما يليها وليس المراد بالذي يليها ما كان بلصقها وإلا نافى قوله أو من غيرها قوله ( لأن الركوع لا يكون إلا عقب القراءة ) أي المعتد به كمالا فإن قلت إذا كان كذلك فلا يختص هذا بمن قرأ سورة الأعراف فالجواب أن سجدة الأعراف يتوهم فيها عدم قراءة الأنفال أو غيرها لما يلزم عليه من تعدد السورة في ركعة ومفهوم قول المصنف في صلاة أنه لو كان في غير صلاة لا يستحب له

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٥٤