تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أن المراد بالدم الخرء

قوله ( فيستحب غسله ) وقيل يجب والمعتمد الأول

قوله ( ما بلغ حدا لا يغتفر ) أي لا يعترض به عليه فهذا القول هو عين الأول لا أنه مقابل له كما هو ظاهر العبارة وذكر ابن ناجي الخلاف على غير هذا الوجه حيث قال وحد التفاحش قيل باستحيائه في المجالس بين الناس وقيل ما له رائحة اه

والظاهر أيضا أنه خلاف في اللفظ أيضا لأن شأن الذي له رائحة أنه يستحي منه في المجالس

قوله ( وذكر أبو محمد الخ ) هذا يدل على أن المراد بالدم الخرء على ما قررنا ولذلك قال الأقفهسي يريد بدم البراغيث خرأها وأما الدم الذي في جوفها فحكمه حكم سائر الدم كما تقدم

قوله ( وقيل هو ليس مثله ) أي بل يستحب غسل دمها تفاحش أو لا كما وجدته في بعض التقاييد وفي الخرشي ترجيح هذا القول ونصه ولا يلحق بها البق والقمل على ظاهر المذهب خلافا لصاحب الحلل

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٥٢