التي يظن بها الصحة وكذا في ابن ناجي والتحقيق وفي بعض نسخ شارحنا ابن شاس وهو تحريف
قوله ( اليسير الخ ) وحاصل كلام ابن سابق أنه ليس تحديد اليسير والكثير بالعرف بل تحديده بالدرهم فاليسير ما دونه والكثير ما فوقه الخ وقوله وفي الدرهم روايتان أي قيل من حيز اليسير وقيل من حيز الكثير قوله ( والمشهور التحديد بالدرهم البغلي ) أي لا التحديد بالعرف ثم نقول والبغلي محتمل للقولين المتقدمين والراجح منهما أن معنى البغلي أنه يشبه العلامة التي في ذراع البغل ورجح ابن مرزوق أن الدرهم من حيز اليسير والحاصل أن الراجح أن العبرة في اليسير والكثير بالدرهم البغلي لا بالعرف وأنه ليس المراد بالبغلي النسبة إلى ملك يسمى رأس البغل بل المراد أنه يشبه العلامة التي في البغل وأن الدرهم من حيز اليسير على ما قرر ابن مرزوق
قوله ( إذا صلى به ناسيا ) أي أو عاجزا وقوله وإن صلى به عامدا أي أو جاهلا أفصح بذلك تت قوله ( على قول ابن القاسم ) هذا يفيد أن ابن القاسم يقول بأن إزالة النجاسة واجبة لأن الدم من أفرادها وقد حكم بأنه يعيد الصلاة أبدا في تعمد الصلاة بالكثير
وانظر هذا مع قول صاحب البيان المشهور من قول ابن القاسم عن مالك أن رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة لا فريضة اه ( ( ( ا ) ) )
قوله ( ( ( ه ) ) ) ( مع أن يسير الدم معفو عنه ) إعلم أن الفاكهاني مصرح في شرحه بأن المراد بالدم الخرء ولا ينافيه قوله مع أن يسير الخ
لأن معناه أن يسير الدم قد عفي عنه وهو أشد من الخرء فالخرء كذلك يعفى عنه ولكونه لا يكاد يفارق الإنسان وقوله وقال ع الخ
كلام ابن عمر يأتي