تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غسله مندوب ) قال سيدي أحمد زروق غسل قليل الدم قيل واجب أي واجب غير شرط وقيل مندوب لعدم الإعادة بعدم غسله اه

إذا تقرر هذا تعلم أن قوله وقيل غسله مندوب هو المعتمد وأن ما ذهب إليه المصنف من وجوب غسل قليل الدم ضعيف هذا على ما فهم سيدي أحمد زروق

قوله ( والعفو عنه مطلقا ) يحتمل أن تفسيره في وجود الصلاة وعدمها أي في حالة الصلاة وفي حال عدمها ويحتمل من أي دم كان ويحتمل في الجسد والثوب والبقعة وقوله وعدمها أي من حيث المكث في المسجد وتلطخ البدن به بناء على أن التلطخ حرام

قوله ( وقال ع بريد يعني المصنف الخ ) أي فقول المصنف ويغسل قليل الدم أي ندبا لا وجوبا ونقص الشارح من كلام ابن عمر شيئا إذ هو قال يعني المصنف بقوله قليل الدم ما لم يندر جدا اه

المراد منه وهو ضعيف لما سيأتي عن المدونة

قوله ( قال وهو مذهب الخ ) أي أن غسل القليل مستحب على مذهب المدونة سواء كان قليلا جدا أم لا ومقابله أنه إذا كان يسيرا جدا لا أثر له وهذا هو الصواب في التقرير كما يعلم بالاطلاع على كلام ابن ناجي فقول الشارح أن يسير الدم جدا لا أثر له هو المقابل لمذهب المدونة أي أنه مذهبها كما هو مفاد عبارته وعرفت أن مذهب المدونة في غسل القليل لا في الكثير وأنه مخالف لقول زروق القائل بأن مذهب المدونة وجوب غسل القليل

قوله ( وقيل لا وهو المشهور ) أي أن المشهور الدرهم البغلي

قوله ( وفسره ابن راشد الخ ) أي فسر الدرهم البغلي زاد في التحقيق وقيل الدرهم البغلي سكة قديمة لملك يسمى رأس البغل اه

قوله ( واختلف في الخ ) هذا الاختلاف عين ما تقدم

قوله ( لا أجيبكم ) هذا كلام الإمام

قوله ( تحديد بذلك ضلال ) قال سيدي أحمد زروق هذا يدل على أن معنى كونه بغليا أنه من سكة قديمة ضربها ملك يقال له رأس البغلي ( ( ( البغل ) ) ) بعد أن ذكر أولا أن معنى بغلي نسبة إلى البغل لأنه يشبه العلامة التي في ذراع البغل

قوله ( فقد أشار بذلك إلى أن المعتبر العرف ) أي أن المعتبر القلة والكثرة باعتبار العرف لا باعتبار الدرهم أي الذي هو مقدار معين من الفضة وعليه فالمنظور له الوزن لا المساحة فيما يظهر

قوله ( وقال ابن سابق ) كذا في بعض نسخ الشارح

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٥٠