تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( على ظاهر المدونة الخ ) مقابله لابن شعبان إن لم يرج أدراك ركعة أتم مكانه وإنما لزم الرجوع مع الشك لأن الأصل لزوم متابعته للإمام فلا يخرج منها إلا بعلم أو ظن

قوله ( إلا في صلاة الجمعة إذا أدرك مع الإمام ركعة ) بسجدتيها وكذا يجب الرجوع على من ظن إدراك ركعة مع الإمام بعد رجوعه وإن لم يدرك معه ركعة قبل الرعاف وأما إذا لم يدرك ركعة قبل الرعاف ولا أعتقد إدراك ركعة بعد ركوعه مع الإمام فإنه لا يرجع بل يقطع ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) ظهرا بإحرام ولو بنى على إحرامه وصلى أربعا فالظاهر الصحة كما قال الحطاب ومحل ابتدائها ظهرا حيث لم يتمكن من صلاة الجمعة وإلا فعل بأن كان البلد مصرا تتعدد فيه

قوله ( فلا يبني إلا في الجامع ) أي الذي ابتدأ فيه ولو ظن فراغ إمامه لأن الجامع شرط في صحة الجمعة ولا يتمها برحابه ولو كان ابتداها به لضيق أو اتصال صفوف كما استظهره الحطاب وقال ابن عبد السلام يصح إتمامها في الرحاب وقولنا الذي ابتدأها فيه أي ولا يكلف بموضعه الذي صلى فيه مع الإمام بل يكفي أي موضع منه لأن ذلك يؤدي لكثرة الفعل وكثرته تبطل ولو صلى في جامع غير الذي صلى فيه لبطلت صلاته وإن كان أقرب منه من تت وعج

قوله ( وهو المشهور ) ومقابله إن حال بينه وبين الجامع حائل كسيل مثلا أجزأته مكانه وإلا رجع للجامع

قوله ( بطلت ) وهذا لا ينافي كما هو المطلوب أن يضيف ركعة إلى ركعة لتصير له نافلة ويبتديء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) ظهرا بإحرام

قوله ( ظاهره من أي دم كان وهو المشهور ) لا يخفى أن هذا الخلاف الذي أشار له بقوله وهو المشهور إنما هو في العفو عن الدرهم فالمشهور يقول بالعفو عنه مطلقا سواء كان منفصلا عن جسد الإنسان أو ما وصل إليه من غيره ومقابله يقول العفو مقصور على الصورة الأولى وخص ابن حبيب العفو بما عدا الحيض والميتة فإذا تقرر ذلك تعلم مناسبة تلك العبارة لذلك المقام من حيث الحكم على الغسل المذكور بالإستحباب الذي هو المعتمد إذ هو يؤذن بأن هذا الدم معفو عنه

قوله ( وقيل

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٤٩