( ورجوعه ) المناسب حذفه لأن مفاده أنه لو أمرناه بغسل الدم قبل السلام أنه يطالب بالرجوع مع أنه يسلم في موضع ( ( ( موضوع ) ) ) الغسل إن أمكنه أي في غير الجمعة قوله ( على المشهور ) أي أعاد التشهد على المشهور ومقابله لا إعادة
قوله ( ولو كان كما رعف ) الكاف زائدة وما مصدرية وفي العبارة حذف مضاف والتقدير ولو كان سلم الإمام عقب رعافه وفي بعض النسخ ولو كان لما رعف باللام وهي ظاهرة
قوله ( يحتاج معه ) أي مع ذلك الشيء وقوله البناء عليه ظاهر العبارة البناء على ذلك الشيء الباقي وليس بصحيح لأن البناء على الماضي لا على الباقي وقوله يحتاج مضمن معنى يحصل ولا يخفى أن تلك المعية تؤول بالتعليل والتقدير ولم يبق عليه شيء يحصل البناء على الماضي لأجل ذلك الشيء
قوله ( فإن سلم بالقرب ) المراد بالقرب كما قال الفاكهاني أن يسلم الإمام في الوقت قبل انصرافه اه
قال عج والظاهر أن المراد بالإنصراف مفارقة موضعه لا قيامه فقط وقال السوداني لو أنصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الإمام يسلم فإنه يسلم ويذهب وهذا حكم المأموم وأما الفذ والإمام فاستظهر الحطاب أنه إن حصل الرعاف له بعد أن أتى بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء وأن رعف قبل ذلك فإن الإمام يستخلف لهم من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه
قوله ( المراد باليأس هنا غلبة الظن ) أي غلبة هي الظن فيوافق خليلا حيث قال أن ظن
قوله ( طمع أن يدرك ) بل والشك مثله
قوله