تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بعد الفتل لكونه كان أولا راشحا مثلا

قوله ( ويبني ) أي استحبابا وله القطع وهذا إن لم يخش تلويث مسجد ولو بأقل من درهم وإلا قطع ولو ضاق الوقت

قوله ( وإن سال على ثوبه ) أي أو قطر

قوله ( تجاوز الأنملة العليا ) قضيته أنه كان فتله وسال وتجاوز الأنملة العليا إلى الوسطى بزيادة في الوسطى لا يعفى عنها أي بأن زاد على درهم وأما ما كان في العليا فلا بطلان ولو زاد على درهم

قوله ( لقدر لا يعفي عنه ) أي سال بقدر لا يعفي عنه وتجاوز بقدر لا يعفي عنه

قوله ( فإنه يقطع ) المراد بطلت أي إذا اتسع الوقت فإن ضاق الوقت لم يقطع قوله ( ومعنى ينصرف ) أي في قولنا فإنه ينصرف والمناسب أن يقول وقولنا ينصرف وأما التعبير بمعنى فلا معنى له

قوله ( فيغسله ويبني ) أي بالشروط المتقدمة

قوله ( وأصابعه ) أي يده كانت الأصابع أو غيرها هذا إذا قلنا سائلا أو قاطرا ابتداء أو خصوص الأصابع على تقدير أن يكون فتله ابتداء ولم يزد ما في الوسطى على درهم

قوله ( يعني بالسيل الخ ) القصد أنه لا يقال له سيل إلا إذا كان جاريا على الأصبع وأما إذا كان ساقطا على الأرض فيقال له فاطر ( ( ( قاطر ) ) ) ولا يخفى بعد هذا القبل فالمناسب ما ذكره بعض من أنه لا تقييد أصلا وإليه أشار في التحقيق بقوله بعد ذلك وقال آخر هذا غير مقيد والسيل إلى آخر ما هنا

قوله ( عمدا أو سهوا ) أي في متنجس خرج منه حال صلاته ولو قليلا ومثله الطاهر الكثير والحاصل أن الصلاة لا تبطل بالطاهر بشرط كونه يسير ( ( ( يسيرا ) ) ) وخرج غلبة فإذا كان نجسا مطلقا أو طاهرا كثيرا أو تعمد إخراجه لبطلت صلاته وكذا لو تعمد ابتلاعه والموضوع أنه خرج غلبة وأما لو ابتلعه غلبة في ذلك الموضوع ففي بطلان صلاته قولان على حد سواء وأما سهوا فلا ولا بناء في رعاف متكرر وليس منه الحاصل في رجوعه من غسل الدم قبل دخوله في إكمال الصلاة بل يستمر على صلاته

قوله ( على المشهور ) راجع لقوله حدث ولقوله ولا غيرهما ومقابله ما لأشهب من أنه يبني في الحدث ومن أن من رأى في ثوبه أو جسده نجاسة أو أصابه ذلك في الصلاة يبني

قوله ( جاء ما جاء ) أي ثبت الذي جاء في الرعاف

قوله ( سلم وانصرف ) فلو خالف وخرج لغسل الدم قبل اسلام ( ( ( السلام ) ) ) فاستظهر عدم البطلان

قوله

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٤٧