تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فضل الجماعة فيبني على الأول دون الثاني

قوله ( وإن رعف بعد الخ ) فيه شيء وذلك أن تمام الركعة إنما يكون بالجلوس إن كان يقوم منها للجلوس ويكون بالقيام إن كان يقوم منها للقيام فلو ركع وسجد السجدتين وقبل الجلوس أو القيام رعف فلا يعتد بتلك الركعة

تتمة لطيفة إذا دار الأمر بين الذهاب لماء قريب مع الاستدبار وبعيد لا إستدبار فيه فإنه يذهب للقريب مع الإستدبار وإذا دار بين الإستدبار ووطء النجاسة التي يبطل وطؤها فإنه يقدم الإستدبار لأنه لعذر ولو وجد الماء الأقرب بشراء وغير الأقرب بغير شراء وتجاوز الأقرب بطلت

قوله ( ولا ينصرف ) أي لا يجوز له أن ينصرف وقوله لغسل دم خفيف وهو الراشح الذي ينبع مثل العرق ومثله القاطر إذا كان ثخينا لأنه يتأتى فيه الفتل وأما السائل فلا يتأتى فيه ذلك لأنه المترسل وكذا القاطر الرقيق والراشح إذا كثر بحيث لا يذهبه الفتل

قوله ( وليفتله ) أي إن كان يذهبه الفتل وظاهره أن الفتل واجب فلا يجوز له قطع الصلاة فلو قطع أفسد عليه وعليهم إن كان إماما

قوله ( يعني برؤوس ( ( ( برءوس ) ) ) ) ففي الكلام حذف مضاف أو مجاز علاقته الكلية

قوله ( يده اليسرى ) أي على طريق الأولوية

قوله ( فإذا زاد على ذلك خرج ) ظاهر العبارة أنه بمجرد الزيادة على ما ذكر يخرج وليس كذلك بل المراد أنه إذا فتل أنامل اليسرى العليا ثم زاد فإنه ينتقل لأنامل اليسرى الوسطى فإن زاد ما فيها تحقيقا على درهم بطلت صلاته إن اتسع الوقت الذي هو فيه وإلا أثمها ( ( ( أتمها ) ) ) كما إذا ظن الزيادة أو شك فيها ولا ينظر لما في العليا ولو زاد ما فيها على درهم فلو انتقل بعد تلطخ عليا اليسرى إلى عليا اليمنى وزاد ما فيها على درهم لا تبطل صلاته على ما استظهره بعض

قوله ( أو إنما أراد ) هذا هو المناسب وأما الاحتمال الأول فهو عين قوله ومن رعف وحينئذ فقوله إلا أن يسيل أو يقطر أ ي فلا يفتله وهذا إذا كان القاطر لا يمكن فتله وإلا فتله

قوله ( إلا أن يغلب عليه بالسيل أو القطر فلا يفتله ) أي ولينصرف لغسله بالشروط المتقدمة ويبني على ما فعل وله القطع بسلام أو كلام كالسائل ابتداء

قوله ( أما إذا سال أو قطر ) هذا صادق بكونه ابتداء

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٤٦