تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها وأما لو تعمد المشي عليها لبطلت صلاته بلا خلاف

قوله ( فإنه يبني إذا مشى عليها اتفاقا ) ظاهر العبارة ولو رطبة ولو عامدا وليس كذلك فقد قال الحطاب قلت وينبغي أن يقيد بما إذا وطئها ناسيا أو مضطرا لذلك لعمومها وانتشارها في الطريق وأما إن وطئها عامدا من غير عذر لسعة الطريق وعدم عمومها وإمكان عدوله فينبغي أن تبطل صلاته لإنتفاء العلة التي هي الضرورة انتهى فإذا علمت ذلك فنذكر لك حاصلا به تمام الفائدة فنقول والحاصل أن المرور على النجاسة مع العمد والاختيار مبطل مطلقا ولو يابسة ولو أرواث دواب وأما مع الاضطرار فلا بطلان ولا إعادة أيضا في المرور على أرواث دواب ولو رطبة وكذا في المرور على غيرها لا بطلان لكن يستحب الإعادة في الوقت هذا كله مع العلم وأما مع النسيان ففي نحو العذرة إن لم يتذكر إلا بعد الصلاة فلا بطلان وتندب الإعادة في الوقت وإذا تذكر فيها وقد تعلق به شيء بطلت صلاته وإن لم يتعلق به شيء فيتحول وتصح صلاته على الراجح وأما في أرواث الدواب فإن لم يتذكر إلا بعد الفراع ( ( ( الفراغ ) ) ) فلا إعادة عليه لا في الوقت ولا في غيره وإن تذكر فيها فلا بطلان أيضا ولا إعادة ويدلكها كما قال شارحنا فاشدد يدك على هذا الحاصل

قوله ( إن لا يتجاوز ماء إلى آخر ) ولا بد أن يكون الماء قريبا في نفسه أيضا والقرب بالعرف كما قاله عج والحاصل أنه يشترط أمران أن يكون أقرب من غيره وأن يكون قريبا في نفسه

قوله ( إماما كان الخ ) لكن الإمام يندب له أن يستخلف في الجمعة وغيرها فإن لم يستخلف أستخلفوا ندبا وإن شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) صلوا أفذاذا هذا في غير الجمعة وأما فيها فيجب الاستخلاف عليهم لا على الإمام واستخلاف الإمام بغير الكلام فإن تكلم بطلت عليه دونهم إن كان سهوا وعليه وعليهم في العمد والجهل

قوله ( أما الفذ ففي بنائه قولان ) منشؤهما هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٤٥