القولين كما يفيده بعض الشراح الخليل ( ( ( لخليل ) ) ) قوله ( على الأفصح فيه وفي مضارعه ) قد ذكر في الصحاح لغات ثلاثا وهي فتح العين في الماضي وضمها وفتحها في المستقبل والشاذ ضمها فيهما وعبر صاحب المصباح بالقلة فيما عبر فيه الصحاح بالشذوذ فانظر ذلك مع كلام الشارح
قوله ( خرج فغسل الدم ) ولم يظن دوامه لآخر الوقت المختار احترازا عما إذا ظن الدوام لآخر الوقت المختار فإنه يتمها ولا يخرج ولو سائلا وقاطرا حيث كان في غير مسجد أو فيه وفرش شيئا يلاقي به الدم أو كان محصبا أو متربا لا حصير عليه لأن ذلك ضرورة ويغسل الدم بعد فراغه فإن كان في مسجد مفروش أو مبلط يخشى تلويثه ولو بأقل من درهم فإنه يقطع وجوبا وما ذكرناه من أنه يتمها أي بركوع وسجود إلا أن يخشى ضررا بالركوع والسجود أو تلطخ ثيابه التي يفسدها فيتمها ولو بالإيماء لا إن خشي تلطخ جسده أو ثيابه التي لا يفسدها الغسل فلا يصح له الإيماء
قوله ( ممسكا لانفه الخ ) أي لئلا يتلطخ به ثوبه أو جسده فتبطل صلاته ابن عبد السلام ليس مسكه شرطا في البناء حتى لو لم يفعل لبطلت صلاته إنما هو إرشاد إلى ما يعينه على تقليل النجاسة بل الشرط التحفظ من النجاسة وأما كونه من الأعلى فهو على طريق الأولى لئلا يحبس الدم أي لأنه إذا أمسكه من أسفله بقي الدم في داخل الأنف قوله ( بمعنى يبني ) لأن الفقيه إنما يتكلم في أحكام مستقبلة
قوله ( وقال ابن القاسم الأفضل القطع ) أي ورجع قال زروق وهو أولى بالعامي ومن لا يحسن التصرف في العلم لجهله انتهى
قوله ( عمدا أو جهلا أو نسيانا ) ولا فرق بين أن يكون الكلام في ذهابه أو عوده ما لم يكن لإصلاحها وإنما بطلت بالكلام نسيانا وإن قل لكثرة المنافيات قاله عج
قوله ( كالقشب ) قال في التنبيهات القشب بفتح القاف وسكون الشين المعجمة اليابسة وأدخلت الكاف الدم الزائد على القدر المعفو عنه وزبل الكلاب وما في معنى ذلك من النجاسات فقول الشارح وهذا كله في العذرة أي وما في معناها مما ذكر
قوله ( فكذلك الخ ) قال صاحب الجمع هذا الخلاف عندي إذا مشى عليها غير عالم