تنبيه لو وصل منزل إقامة وهو في الصلاة نزل عنها وأتم بالأرض راكعا وساجدا ومستقبلا والظاهر أنه إن بقي عليه تشهده فقط أتمه عليها كما يشعر به قولهم كمل بالأرض راكعا وساجدا وإن لم يكن منزل إقامة خفف القراءة وأتم عليها ليسارته وهل المراد بمنزل الإقامة ما يقيم به إقامة تقطع حكم السفر أو محل سكنه والظاهر أن المراد به ما أقام به إقامة تقطع حكم السفر وأولى غيره
قوله ( وهو الأقرب أخذا بالأحوط ) بعيد والظاهر الأول وهو أنه يجوز له أن يصلي الوتر جالسا ولا يحرم عليه
قوله ( الفريضة ) ولو بالنذر لقيامها
قوله ( وإن كان مريضا إلا بالأرض ) فلو صلاها على ظهر الدابة أعادها وظاهره ولو كان يصليها عليها قائما وراكعا وساجدا من غير نقص شيء عند سحنون لدخوله على الغرر وقال سند تجزيه ( ( ( تجزئه ) ) ) على المذهب وقد تقدم ذلك
قوله ( صلى جالسا إيماء بالركوع والسجود الخ ) قضيته أنه لا يلتفت للسنن والمندوبات فإذا تساوى حاله عليها وعلى الأرض فيما يتوقف عليه صحة الصلاة وكان إذا نزل بالأرض يأتي بالسنن أو ببعضها وعليها لا يأتي بذلك صحت صلاته عليها وحينئذ فيقال إذا كان يؤديها على الأرض بالسنن المؤكدة أو الخفيفة أو بالمندوب دون الدابة فيسن النزول في الأولين مؤكدة في أولهما وخفيفة في ثانيهما ويندب في الثالث قوله ( الجواز من غير كراهة ) أما المصنف فظاهر وأما المختصر فقال بعد وفيها كراهة الأخير فأفاد أنه ليس عنده كراهة بل الكراهة إنما هي في المدونة
قوله ( وقيدت ) أي الكراهة بما إذا صلى فإن قلت كيف يصح الحكم بالكراهة مع ذلك التقييد إذ مقتضى القيد المذكور الحرمة لا الكراهة قلت المراد بالكراهة الحرمة على أقوى