تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القبلة أم لا الخ ) مقابله ما لابن حبيب يوجه الدابة أولا للقبلة ثم يحرم ثم يصلي حيثما توجهت اه تحقيق نعم يندب التوجه للقبلة ابتداء

قوله ( وهو مذهب مالك ) أي خلافا لابن عمر رضي الله عنهما لا يتنفل المسافر نهارا قوله ( ويكون الخ ) أي ندبا قوله ( ويرفع العمامة عن وجهه ) الأولى ( ( ( الأول ) ) ) عن جبهته وليس له أن يسجد على سرج الدابة أو غيره ويوميء ( ( ( ويومئ ) ) ) للأرض كما نقله الحطاب عن اللخمي خلافا لما في عبد الباقي على خليل قوله ( وركضها ) بتحريك رجليه وله تنحية وجهه عن الشمس لضررها له

قوله ( إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت ) ولو لجهة القبلة وكذا لا ينحرف ولو انحرف إلى غير جهة سفره عامدا لغير ضرورة بطلت إلا أن يكون إلى القبلة فلا شيء عليه لأنها الأصل وإن كان لضرورة كظنه أنها طريقه أو غلبته دابته فلا شيء عليه

قوله ( إلا إلى القبلة فيدور معها ) ولا يصلي لجهة سفره وقوله ويدور معها على المشهور أي وهو مذهب المدونة وحملها المؤلف على ظاهرها ولو ركع وسجد وتأولها ابن التبان على ما إذا صلى فيها إيماء أي لعذر اقتضى ذلك وأما لو كان يصلي بالركوع والسجود فلا منع ويصلي حيثما توجهت به ولو تمكن من الدوران ومقابل المشهور السفينة كالدابة يتنفل عليها حيثما توجهت ونقل عن مالك قال بعض الأشياخ محل منع النفل في السفينة حيثما توجهت إذا كان يصلي بالإيماء لعذر اقتضى ذلك وأما لو كان يصلي بالركوع والسجود فلا منع ويصلي حيثما توجهت به ولو ترك الدوران مع التمكن منه

قوله ( كأن يسبح ) بضم الياء وفتح السين وكسر الباء المشددة أي يصلي النافلة وقوله الراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل قوله ( قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابل أي وجه توجهت

قوله ( ولا يصلي عليها المكتوبة ) أي الفرض بل يصلي النفل إيماء فلو صلى النفل عليها قائما راكعا ساجدا من غير نقص أجزأه على المذهب سحنون ولا يجزيه ( ( ( يجزئه ) ) ) لدخوله على الغرر أي عدم أمنه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٤٢