يرتضي أن التأخير واجب فيما يظهر من عبارته ويدل على ما قلنا ما يأتي في صلاة الخوف وكذا ما نقله أبو الحسن كما سيأتي في الشارح فتدبر
قوله ( لخوف الغرق الخ ) احترازا من خوف تلطخ الثياب فقط فلا يبيح الصلاة على الدابة فقد قال عج خشية تلطخ الثياب لا توجب صحة الصلاة على الدابة
وإنما تبيح الصلاة إيماء بالأرض اه
قوله ( بعد أن توقف له ) قال الزرقاني على خليل ولا يصلي عليها سائرة فإن لم يكن ( ( ( يمكن ) ) ) وقوفها صلى عليها سائرة كصلاة المسايف قاله عج
قوله ( اللصوص أو السباع الخ ) قال الشيخ أبو الحسن ما محصله إن رجا زوال خوف كالسبع قبل خروج أخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار استحبابا وإن كان لا يرجو ذلك إلا بعد ذهاب الوقت صلى أوله وإن كان على شك في ذلك صلى وسط الوقت
قوله ( فإنه يصلي على دابته ) أي إلى القبلة بعد أن توقف له كما يفيده قوله وكذلك الخ فلو تعذر التوجه إليها فيصلي لغيرها كما ذكره الخرشي على خليل وقوله بالركوع أي إلى الركوع والسجود ومحل الإيماء للركوع إذا لم يقدر عليه وإلا ركع كما ذكره عج رحمه الله
قوله ( ويرفع عمامته عن جبهته ) أي يجب عليه أن يرفع عمامته عن جبهته اتفاقا كما يفعل الساجد غير الموميء ( ( ( المومئ ) ) ) وإلا بطلت صلاته إلا أن يكون خفيفا كالطاقة والطاقتين فيكره فقط كما ذكروا
قوله ( ولا يسجد على سرج الدابة الخ ) فلو سجد واكتفى به فهل تبطل صلاته أو تجري على الخلاف في مسألة من بجبهته قروح قاله عج
قوله ( ويكون جلوسه متربعا ) أي يندب له ذلك وفي شرح عج على خليل في قوله إلا الخ ما نصه إعلم أن قول المصنف إلا الخ إنما هو فيمن لا يصلي على الدابة إلا إيماء أو يقدر أن يصلي راكعا ساجدا غير قائم أما من يصلي عليها قائما راكعا وساجدا فإن صلاة الفرض عليها صحيحة وإن كان صحيحا ولا مشقة عليه في النزول كما يفيده كلام سند ويفيده أنه المعتمد وحينئذ فكلام سند وما ذكره المؤلف غير مختلفين إذ كلام سند في موضوع وما ذكره المؤلف في موضوع آخر وسيأتي تتمته
قوله ( ويجوز الخ ) المراد بالجواز خلاف الأولى
قوله ( على دابته ) المراد بها ما عدا السفينة فيشمل الفرس والحمار والآدمي لمقابلتها بالسفينة وظاهره كان راكبا على ظهرها أو في شقدف أو غيره وانظر هل يدخل راكب السبع كذا في شرح الشيخ وذكر بعضهم أن الركوب لا بد أن يكون معتادا فيخرج الراكب مقلوبا أو بجنبه
قوله ( سواء أحرم إلى