تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السجود وفي حال التشهد لكون الأولى سنة والثاني مندوب

قوله ( وإن لم يقدر المريض الذي فرضه الجلوس على التربع ) بأن عجز عنه جملة أو يلحقه بالتربع المشقة الفادحة

قوله ( يجلس بقدر طاقته ) ويستند لغير جنب وحائض ولهما أعاد بوقت ولا يخفي أن الترتيب بين التربع والجلوس بقدر طاقته مندوب لا واجب

قوله ( وإن لم يقدر المريض الذي فرضه الجلوس على الركوع والسجود أيضا ) بأن عجز عنه جملة أو تلحقه المشقة الشديدة

قوله ( فليومىء ( ( ( فليومئ ) ) ) بالركوع ) أي فليشر للركوع فالباء بمعنى الللام ( ( ( اللام ) ) )

قوله ( برأسه وظهره ) أي لا بد من الإيماء بهما وظاهره أن المدار على الإيماء بهما ولا يطلب بأزيد ولعله مبني على أنه لا يجب الوسع

قوله ( فإن لم يقدر بظهره ) أي فإن لم يقدر على الإيماء بهما ولا يخفي أنه بقيت صورة وهي إذا عجز عن الإيماء برأسه وقدر على الإيماء بظهره وتركها الشارح لعدم إمكانها عادة وإن اقتضتها القسمة العقلية

قوله ( فإن لم يقدر برأسه ) أي ويلزم منه عدم القدوة ( ( ( القدرة ) ) ) بظهره على ما قررنا

قوله ( وأومأ بما يستطيع ) قضيته التسوية بين الحاجب والعين والأصبع وغيرهما والظاهر أن بعد الرأس الحاجب والعين فإن لم يقدر فبإصبعه قياسا على ما ذكروا في المصلى من اضطجاع واستظهره عج أن الترتيب فيما ذكر واجب فإن قلت لم قدم مرتبة العين أو الحاجب على الأصبع أقوى قلت لعله لأن حركة الحاجب والعين لما كانا من الرأس أو قريبين من الرأس التي لها دخل في الركوع والسجود قدما على الأصبع الذي لا دخل لليد التي هو منها في الركوع والسجود

قوله ( ويضع يديه ) اعلم أنه إذا أومأ للركوع فلا يخلو إما أن يكون من قيام أو لا فإن كان من قيام فليمد يديه مشيرا بهما إلى ركبتيه وإن كان من جلوس أي الذي كلامنا فيه فيضعهما على ركبتيه واستظهر عج الوجوب فيهما وأما المومىء ( ( ( المومئ ) ) ) للسجود فلا يخلو أيضا إما أن يومىء ( ( ( يومئ ) ) ) إليه من قيام أو جلوس أي الذي كلامنا فيه ففيه تأويلان أحدهما أنه إن أومأ من قيام يومىء ( ( ( يومئ ) ) ) بيده إلى الأرض وإن أومأ ماله ( ( ( له ) ) ) من جلوس يضعهما على الأرض والظاهر أن حكم الإيماء باليدين إذا أومأ من قيام والوضع على الأرض إذا أومأ من الجلوس الوجوب على قياس ما قال عج في الركوع الثاني لا يفعل بهما شيئا إذا تقرر ذلك فقول الشارح وإذا أومأ الخ مرور على أحد القولين ولعله إنما اقتصر عليه لأرجحيته عنده فتدبر

قوله ( ويكون سجوده أخفض من ركوعه ) أي يكون إيماؤه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٣٧