تأمل على قياس ما قيل في ستر العورة بل هذا أولى من ذلك
قوله ( وقيل إن ذلك عام للمريض والصحيح ) أي وهو المعتمد أي ولا كراهة في الصحيح أيضا كما في عج خلافا لتت
قوله ( الصلاة المفروضة ) أي المقابلة للسنة فيدخل فيها النفل المنذور فيه القيام وصلاة الجنازة على القول بفرضيتهما قوله ( إن لم يقدر على القيام ) بأن عجز عنه جملة أو تلحقه مشقة شديدة إذا كان مريضا وملخص المسألة أن من لا يقدر على القيام جملة أو يخاف به مرضا أو زيادته أو تلحقه المشقة الشديدة بشرط كونه مريضا لا إن كان صحيحا فلا تكون المشقة المذكورة مبيحة له ترك القيام تجوز له الصلاة جالسا وأعلم أن وجوب القيام استقلالا إنما هو في حال فعل الفرض كالركوع والإحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم وأما المأموم فلا فإذا استند المأموم في حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط فصلاته صحيحة كحال قراءة السورة مطلقا أي فذا أو إماما أو مأموما كما قرره من يدرك ولا تلتفت لمن قال غير ذلك واغتر بظاهر عبارة بعض الشراح والإستناد في نحو الركوع مبطل حيث كان على وجه العمد لا على وجه السهو فتبطل الركعة فقط
قوله ( لغير جنب أو حائض ) فإن أستند لاحدهما مع وجود غيرهما صحت مع الكراهة والإعادة في الوقت وهو الضروري في الصبح والعشاءين والاختياري في العصر والاختياري وبعض الضروري في الظهر وحاصله أن تقول وللإصفرار في الظهرين وهذا الصواب خلافا لمن قال الضروري وأطلق
تنبيه المراد بقوله لغير جنب أو حائض أي جنب ذكر أو أنثى محرم أو حائض محرم وأما غير محرم فلا يصح ولو غير جنب وحائض حيث تحقق حصول لذة أو اشتغال مقصد للصلاة ولو لم يجد سواها فإن تحقق عدم ذلك أو شك استند ولومع وجود غيرها حيث لا حيض ولا جنابة وإلا كره
قوله ( فذا على المشهور ) أي ولا يصح أن يكون إماما لا لأصحاء ولا لمرضى ولو لمثله هكذا ذكر بعضهم وهو ضعيف إذا المتعمد ( ( ( المعتمد ) ) ) صحة إمامته لمثله
قوله ( والأفضل أن يجلس متربعا ) أي يندب قوله ( وعلى الأول يغير جلسته ) أي ندبا وكذا يطلب منه أن يغيرها في حال