الصلاة من أنه إذا ترك سنة عمدا من سننها فقيل بالبطلان وقيل بعدمه
قوله ( لقوله توضأ كما أمرك الله ) أي ولم يأمر إلا بأربعة
قوله ( ويستحب للمتعمد الخ ) هذا أحد الأقوال وهو المعتمد قوله ( من هذا ) أي من ذكر العامد سواء طال أم لا إلا أنك خبير بأن العامد في حالة القرب إنما يعلم حكمه بطريق المقايسة على الناسي
قوله ( حكم السابع والثامن ) وهما ترك العامد طال أم لا والحاصل أن كلا من العامد والناسي يفعلها إذا لم يصل فإذا صلى فالعامد يفعلها ويعيد الصلاة وأما الناسي فإنه يفعلها لما يستقبل
تتمة ترك الكلام على ما إذا نكس بأن قدم اليدين مثلا على غسل الوجه وحاصله أن المنكس يعاد وحده أن بعد الأمر والبعد مقدر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان والمكان المعتدلين فإنه يعيد المنكس وحده مرة استنانا إن نكس سهوا وإلا أعاد الوضوء والصلاة أبدا أي ندبا في الوقت وغيره كما نقل المواق وأما مع القرب بأن كان بحضرة الماء ولا فرق بين كونه عمدا أو نسيانا فإنه يعيد المنكس ثلاثا استنانا مع تابعه شرعا لا فعلا مرة مرة ندبا
قوله ( فلا شيء عليه ) ولو لمستها ثيابه ومن هذا يعلم صحة الصلاة على الفروة التي بباطنها نجاسة ولو جلد كلب حيث كان الشعر ساترا للجلد ولا نجاسة به
قوله ( ولا فرق ) كأنه يقول ظاهر كلامه كذا وهذا الظاهر ليس بمسلم إذ لا فرق إلى آخره وإنما كان ظاهر كلامه لأنه لو كان جائز ( ( ( جائزا ) ) ) ابتداء لعبر بقوله ويجوز مثلا
قوله ( فلا بأس ) أي يجوز من غير كراهة قاله تت
قوله ( ثوبا طاهرا ) غير حرير إلا أن لا يجد غيره ويشترط في الثوب الذي يفرش أن يكون منفصلا عن المصلي وإلا بطلت
قوله ( من الخفيف الذي يشف ) الذي ينبغي أن يراد يشف بحيث تبدو النجاسة بدون