ما لابن عمر من قوله المشهور بغير نية لأن النية الأولى منسحبة قلت وهو ضعيف
قوله ( بالمسح مرة الخ ) الأولى أن يقول مرتين لأن الرأس تمسح مرتين الأولى فرض والثانية سنة
قوله ( وجوبا ) أي لأن الفرض لا يسقط بالنسيان وقضية الكلام أن غسله ثلاثا واجب مع أن الواجب إنما هو الأولى وما تقدم من قولنا الأولى الخ إنما هو بالنسبة لقضية قوله ثلاثا وإلا فالواجب إنما هو المرة
قوله ( عاد ما يليه ) أي يغسل ما يلي المتروك العضو أو اللمعة مرة إن كان غسله أولا ثلاثا أو مرتين وإن كان غسله مرة يغسله مرتين لا يقال إذا كان فعل ما بعده ثلاثا ففعله الآن مرة يدخل في النهي المشار له بقول خليل وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف لأنا نقول محل الخلاف حيث لا يطلب بها لأجل الترتيب وهنا طلب بها لأجله ووقع التوقف فيما يلي اللمعة هل هو بقية العضو المتروك منه أو العضو الذي يلي العضو المتروك منه اللمعة وهذا هو ظاهر كلام ابن عمر فيغسل اللمعة ثلاثا بنية إتمام الوضوء ويعيد العضو التالي لعضو اللمعة ولا يغسل ما ترك منه اللمعة قوله ( إستحبابا ) كذا في بعض الشروح وفي بعضها استنانا
قوله ( فعن ابن القاسم ) أي رواه عن مالك قوله ( وقيل حده الخ ) ورواه ابن وهب عن مالك ولعلها في المدونة والأولى في غيرها فلا ينافي ما تقرر من أن رواية ابن القاسم في المدونة مقدمة على رواية غيره
قوله ( وقيل حده ما لم تجف الأعضاء ) والظاهر كما قال بعضهم أن المعتبر جفاف الغسلة الأخيرة من العضو الأخير وانظر لو حصل الشك في القرب والبعد هل يحمل على القرب أو البعد والذي ينبغي التفصيل ففي العمد يحمل على البعد لأنه أحوط وفي النسيان يحمل على القرب لأنه أحوط أيضا اه
قوله ( ق وهو المشهور ) وهو المعتمد قوله ( وأن تطاول ذلك ) بأن لم يتذكره إلا بعد جفاف العضو المغسول آخرا
قوله ( يعني فعله ) أي ثلاثا ( ( ( ثلاثة ) ) ) بنية ويطلب من الناسي أن يغسل ذلك المنسي فورا ولو تأخر عن وقت الذكر حتى طال فسد وضوءه بعد التأخير ولو كان ناسيا لأنه لا