يكون ما سيأتي تكرارا إلا أنه ذكر أن في مسألة ما إذا حاضت لأربع ركعات لليل خلافا ويحتمل أن تعود الإشارة إلى الأربع تقديرات وهي قوله خمس ركعات من النهار وأربع من الليل وأقل من خمس في النهار وأقل من أربع في الليل فعليه يكون قوله بعد هذا تكرارا ويكون قرره ليرتب عليه ما بعده
قوله ( وهي في العمد عاصية ) أي لأنه تأخير للوقت الضروري وهو حرام
قوله ( قضت الأولى فقط ) وتسقط الثانية لحيضها في وقتها والوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة إدراكا وسقوطا
قوله ( وشك في الحدث ) ظاهر العبارة مصاحبة الشك لليقين في زمن واحد وهو مستحيل فكان الأولى أن يعبر بثم يدل ( ( ( بدل ) ) ) الواو ليعلم منه أن الشك متأخر عن اليقين
قوله ( على المشهور ) وقيل مستحب وقيل ساقط
قوله ( سواء كان الحدث الخ ) الأولى أن مراده بالحدث مطلق الناقص ولو سببا سوى الردة فلا يجب الوضوء بالشك فيها لعدم حصولها بالشك والشك التردد بين أمرين على السواء فأولى إذا كان النقض مظنونا وأما إن كان متوهما فلا
قوله ( وسواء كان الشك في الصلاة أو خارجها الخ ) إلا أنه إذا كان فيها بعد دخوله متيقن الطهارة فيجب