تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سائر أرباب الأعذار غير الكافر وقد تقدم

قوله ( ولبس ثيابها ) هو الذي زاده عبد الوهاب وهو ضعيف والمعتمد أنه لا يعتبر إلا الطهر الحدثي لا الخبثي فلا يقدر ستر عورة ولا استقبال قبلة ولا استبراء واجب أن لو احتيج له كما ذكره عج واعلم أنه كما يعتبر الطهر في جانب الإدراك يعتبر أيضا في جانب السقوط

تنبيه لو شرعت في الظهر لظن إدراك الصلاتين وغربت الشمس صلت العصر وسقطت الظهر وتتم ما تشرع فيه نافلة فتسلم من ركعتين لأنه غير مدخول عليه

قوله ( أي بغير تأخير لطهرها ) يعتبر زمن طهرها على المعتاد لمثلها لا مع سرعة العجلة ولا مع التساهل في الفعل والهيئة

قوله ( وأما المسافرة فإنها تقدر بثلاث الخ ) ضعيف والمعتمد أنه لا فرق في الليلتين بين الحاضرة والمسافرة في أنها تقدر بفعل ركعة من الأولى فحينئذ يقال قول المصنف وكان من الليل أربع ركعات أي ولو في السفر

قوله ( وقدرت بالعشاء ) تقدم أنه ضعيف والمعتمد هو قوله أما إن قدرت بالمغرب

قوله ( يعني تقدير الخ ) على هذا الحل وإن كان بعيدا من العبارة لا

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٢٩