بحلال وأولى المجنون قوله ( في حال إغمائه ) أي أو حال جنونه أو سكره الحلال لمن شرب خمرا يظنه لبنا أو عسلا
قوله ( قليلا كان أو كثيرا ) أي كان الذي فاته في إغمائه كثيرا أو قليلا خلافا لابن عمر في أنه يقضي ما قل كخمس صلوات فدون ونحوه قول أبي حنيفة إن كان إغماؤه يوما وليلة يقضي وإلا فلا
قوله ( ويؤدي الخ ) إنما فسر يقضي بيؤدي لأن القضاء فعل ما خرج وقته وما فعل في وقته لا يقال فيه قضاء ولعل المصنف قصد المشاكلة فعبر بيقضي لوقوعه في صحبة القضاء وهو حقيقة المشاكلة
قوله ( وهو الغروب في الظهر ) أي نهايته وكذا يقال فيما بعده
قوله ( الذي يلزمه في ( ( ( فيه ) ) ) أداء ما أفاق ) ناظر لقوله ويؤدي وسقوط ومعطوف ( ( ( معطوف ) ) ) على أداء وهو ناظر لقوله لا يقضي ما خرج وقته
قوله ( من طهارة وستر عورة ) المعتمد أنه لا يشترط إلا الطهر الحدثي
قوله ( فإذا أغمى الخ ) وإن بقي للغروب مقدار أربع فأقل إلى ركعة سقطت العصر وتخلدت الظهر في ذمته قوله ( وإذا أغمي عليه ولم يكن صلى المغرب والعشاء وقد بقي من وقتهما مقدار خمس ركعات ) ظاهره أنه لو بقي للغروب أربع لم يكن حكمه كذلك وليس كذلك بل إذا بقي أربع حكمه حكم ما لو بقي خمس لأنه يعتبر فضل ركعة على الأولى وإن بقي الفجر ( ( ( للفجر ) ) ) مقدار ثلاث ركعات فأقل سقطت العشاء وتخلدت المغرب في ذمته والقاعدة أن ما به الأدراك به السقوط قوله ( وكذا الحائض ) ومثلها النفساء قوله ( بعد طهرها بالماء ) حيث لم تكن من أهل التيمم وإلا قد ( ( ( قدر ) ) ) لها الطهر بالتراب وحاصل ذلك أنه يقدر الطهر زيادة على ما تدرك فيه الركعة ومثلها