قوله ( أذانا ليس بالعالي ) الظاهر أنه مندوب قوله ( والمشهور يؤذن في صحنه ) ومقابله يؤذن في محرابه وإنما كما ( ( ( كان ) ) ) الأذان داخل المسجد لئلا يظن الناس أن وقت العشاء دخل
قوله ( ثم يصليها الإمام بالناس بلا مهلة ) هذا شرط في كل جمع وليس خاصا بالجمع ليلة المطر
قوله ( ينصرفون ) قال زروق فلو جمعوا ولم ينصرفوا حتى غاب الشفق أعادوا العشاء وقيل لا إعادة وقيل إن قعد الجل أعادوا لا الأقل انتهى وهو يفيد ترجيح الأول ورجح ابن عرفة الثاني قال تت في قوله ينصرفون إشارة إلى أنه لو لم يكن إلا الجماعة الذين في المسجد لا يأتيهم غيرهم لا يجمعون
قوله ( وعليهم أسفار ) أي قليل فسره ابن رشد بنصف الوقت قاله القلشاني قوله ( فلا يتنفل أحد الخ ) قال بعض أن يمنع وقد علمت أن صاحب التوضيح رجح الكراهة فلو تنفل فهو من أفراد قول زروق فلو جمعوا ولم ينصرفوا الخ
تنبيه قال المصنف وغيره ينبغي للإمام أن يقوم من مصلاه إذا صلى المغرب حتى يؤذن المؤذن ثم يعود
قوله ( ولا يوتر الخ ) لأن وقتها بعد الشفق كتراويح رمضان ففعل الوتر حينئذ فعل لها قبل وقتها وتكون باطلة فيكونه ( ( ( فيكون ) ) ) النهي في قول الشارح لا يوتر الخ للتحريم
قوله ( وقد عد الخ ) فيه نظر إذ المختصر قال وجمع الخ قال بعض شراحه وفي تغيير المؤلف الأسلوب لقوله ثم أذن وجمع الخ إشارة أن حكم الأذان والجمع مخالف لحكم ما قبله وما بعده وهو كذلك إذ الحكم في كل منهما السنية لا الاستحباب ( ( ( استحباب ) ) ) اه
قوله ( أن يخطب الخطيب ) أي على جهة الندب يعلم الناس فيها صلاتهم بعرفة ووقوفهم بها ومبيتهم بمزدلفة إلى غير ذلك وفي جعله الخطبة من صفة الجمع تسمح
قوله ( بعد الزوال على المشهور ) مقابله ما حكاه التونسي أن الإجزاء إن وقعت الخطبة قبل الزوال
قوله ( ثم يؤذن المؤذن ) أي على طريق السنية قوله ( ثم يقيم ) أي يقيم للظهر والإمام جالس على المنبر كالأذان بعد فراغ خطبته قوله ( لأنه روي الخ )