تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( ناسيا ) أي أو متذاكرا إلا أنه لا يقدر على إزالتها واتسع الوقت وتلك ( ( ( وكانت ) ) ) النجاسة غير معفو عنها هذا إذا قلنا بوجوب إزالتها وقد تقدم تفصيل ذلك

قوله ( ثم تذكر بعد الفراغ ) احترز به عما إذا علم بذلك في أثنائها فإنها تبطل بمجرد العلم كما لو سقطت عليه فيها ولكن يقيد البطلان بما إذا كانت غير معفو عنها وكان قادرا على إزالتها بوجود المطلق واتساع الوقت ومثل وجود المطلق الثوب أو المكان الطاهر فيصلي فيه بعد الإحرام ولا يكمل ولو تمكن من طرح ما عليه أو تحوله إلى محل طاهر لبطلانها بمجرد الذكر

قوله ( والوقت في الخ ) أي وفي الصبح للطلوع قوله ( ناسيا ) هذا ما يقتضيه ظاهر لفظ المصنف والتحقيق أن هذا الحكم ثابت مطلقا كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا قوله ( نجس ) الأولى متنجس

قوله ( عنده ) أي المصنف

قوله ( مختلف في نجاسته عند غيره ) الأولى أن يحذف قوله عند غيره كما هو ظاهر

قوله ( حتى فرغ ) مفاده أنه لو تذكر فيها لبطلت

قوله ( فإنه يعيد الصلاة الخ ) لعل وجه الإعادة مع أن الماء نجس عنده مراعاة للخلاف والحاصل أن كلام المصنف مبني على مذهبه وهو أن الماء القليل الذي حلته نجاسة ولم تغيره متنجس والمعتمد أنه ليس بمتنجس وعليه فلا إعادة أصلا وقوله في الوقت انظر هل المراد به الوقت المتقدم في المسألة السابقة وهو الظاهر

قوله ( وكذلك يعيد الوضوء ) أي استحبابا لأنه وسيلة لمستحب فيكون مستحبا

قوله ( ويغسل ما أصاب ) أي استحبابا قوله ( يعني أو ريحه ) ولم يذكره المصنف اكتفاءه ( ( ( اكتفاء ) ) ) بذكر المتفق عليه وإن كان المشهور اعتباره

قوله ( ويعيد الاستنجاء ) أي إذا كان استنجى به أي فقول المصنف وأما من توضأ لا مفهوم له فتدبر

قوله ( إذ الأولى إيقاع الصلاة في وقتها ) قاله ابن عبد البر أي مراعاة لمن يقول لا جمع

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٢٠