الكثيرة
قوله ( ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي ) أي على الظاهر لأجل ملاءمته لقوله فالظاهر أن مثله لا يقال باجتهاد أي بل عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( وبه أخذ ابن القاسم ) وهو المعتمد لكن قيده السنهوري بما إذا فعله لغير ضرورة متعلقة بالصلاة وليس معناه أنه فعله عبثا وأما عبثا فتبطل ولا وجه لعدم البطلان وقال الحطاب ظاهر خليل ولو عبثا
قوله ( أن الأنين لوجع الخ ) ظاهره وإن كان من الأصوات الملحقة بالكلام لأنه محل ضرورة قاله بهرام وتت
قوله ( وكذا البكاء إذا كان لتخشع ) أي بشرط أن يكون غلبة وحاصل ما يتعلق بالبكاء أنه إذا كان بغير صوت لا يبطل اختيارا أو غلبة تخشعا ( ( ( تخشع ) ) ) أولا إلا أن يكثر الاختياري فيما يظهر وما بصوت يبطل كان لتخشع أو مصيبة إن كان اختيارا فإن كان غلبة لا تبطل إن كان لتخشع وظاهره ولو كثر وإن كان لغيره أبطل
قوله ( ومن كان من أهل الاجتهاد ) لا مفهوم له بل ومثله من كان مقلدا غيره عدلا عارفا أو محرابا ( ( ( محراب ) ) )
قوله ( وكان بغير مكة الخ ) أي فمن كان بهما أو بغيرهما مما ألحق بهما كمن بجامع عمرو أو بمسجد من المساجد التي صلى عليه الصلاة والسلام فيها فإنه لا يجوز له الاجتهاد خلافا لما يفهم من عبارة الشارح فلو اجتهد وأخطأ فإن صلاته تبطل تبين له الخطأ فيها أو بعدها انحرافا يسيرا أو كثيرا أعمى أو بصيرا بل في تحقيق المباني أنه متى اجتهد وصلى أعاد أبدا وإن كشف الغيب أنه صلى إلى القبلة لأنه ترك الواجب عليه لأن من بمكة فرضه مسامتة عين الكعبة ولو كان يشق عليه ذلك كأن يكون شيخا كبيرا أو مريضا يشق عليه أن يقوم من مكانه فإنه لا يجوز له الاجتهاد عل الراجح ومن بالمدينة يستدل بمحرابه صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك يقال في سائر المساجد التي صلى فيها أن علمت قبلتها ومن كان بجامع عمرو أو بمحلته لا يجوز له الاجتهاد على الراجح ومن بالمدينة يستدل بمحرابه صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك يقال في سائر المساجد التي صلى فيها إن علمت قبلتها ومن كان بجامع عمرو أو بمحلته لا يجوز له الاجتهاد
قوله ( واجتهد الخ ) قال في التحقيق احترازا مما إذا صلى بغير اجتهاد فإنه يعيد أبدا وإن أصاب القبلة
قوله ( ثم تبين له بعد الفراغ الخ ) أي وأما لو تبين فيها الخطأ قال في التحقيق فإنه يجب عليه أن يقطع إلا إذا كان أعمى ولو انحرف كثيرا أو يسيرا فيستقبلانها ( ( ( فيستقبلانه ) ) ) فإن لم يستقبلا فصحيحة في اليسير فيهما باطلة في الأعمى في الكثير