تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النسيان فالجواب شدة منا فإنها للخشوع بخلاف الكلام ألا ترى أنه عهد عمده في الصلاة لإصلاحها

قوله ( وهل يعيد المأموم الخ ) الراجح عدم الإعادة كما قاله الفاكهاني واستظهره ابن رشد تكون هذه من جملة المستثنيات من قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم

قوله ( تمادى معه استحبابا ) وقيل وجوبا وتمادي المأموم مقيد بقيود الأول أن لا يقدر على الترك في أثناء الضحك بل غلبه وكذا نسيانا فإن قدر على الترك لم يتماد الثاني أن لا يكون ضحكة ابتداء عمدا وإلا لم يتماد في الغلبة والنسيان بعد الثالث أن لا يخاف بتماديه خروج الوقت وإلا قطع الرابع أن لا يلزم على بقائه ضحك المأمومين أو بعضهم وإلا قطع ولو بظن ذلك الخامس أن لا يكون جمعة وإلا فيقطع ولو اتسع الوقت

قوله ( ولا شيء عليه في التبسم ) أي لا سجود في السهو ولا بطلان في العمد أو الجهل غير أن العمد مكروه وإن كثر أبطلها ولو سهوا وأما المتوسط فيسجد لسهوه وتبطل الصلاة بعمده وحكم التبسم في غير الصلاة الجواز وفيها الكراهة إلا أن يكثر أو يتوسط فيحرم وإذا شك هل قارن تبسمه الصوت أو لا فقال أصبغ أحب إلي أن يعيد في عمده ويسجد لسهوه

قوله ( لأن التبسم إنما هو تحريك ) أي من غير صوت

قوله ( في الصلاة ) مفهومه أن النفخ في غيرها ليس كالكلام وهو كذلك فلو حلف لا أكلم فلانا فنفخ في وجهه لم يحنث

قوله ( حشو الخ ) يمكن الجواب بحمل الأول على السهو قوله ( أن يظهر منه حرفان ) بل ولا حرف واحد فظهر من ذلك أن المراد النفخ بالفم وأما بالأنف فلا تبطل ( ( ( يبطل ) ) ) عمده ولا سجوده في سهوه قال عج وينبغي أن يقيد بأن لا يكون عبثا وإلا جرى على الأخرى ( ( ( الأحرى ) ) ) على الأفعال

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤١٧