تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى يتشهد لأن رجوعه معتد به عند ابن القاسم وينقلب سجوده القبلي بعديا فلو ترك التشهد عمدا بعد رجوعه بطلت صلاته على كلام ابن القاسم لا على كلام أشهب

ولعل كلام ابن القاسم بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة خلافا لأشهب كذا في بعض شروح خليل

قوله ( وروي ابن القاسم في المجموعة الخ ) وهو المعتمد واعلم أن الصلاة لا تبطل أيضا برجوعه ولو قرأ إلا أن يتم القراءة ونظر عج في القراءة فقال

وانظر ما المراد بتمامها هل الفاتحة فقط أو هي والسورة ويتصور ذلك في مسائل إجتماع البناء والقضاء فقد تكون قراءة الركعة التي تلي التشهد بفاتحة وسورة قال الشيخ في شرحه والذي يظهر أن المراد بالقراءة الفاتحة لأنها التي تقرأ بعد القيام من اثنتين اه

وفيه شيء لأن عج فرضه فيما إذا كانت سورة بعد التشهد فإن قلت لم لم يرجع للسورة ونحوها من الركوع قلت أجيب بأن الركوع متفق على فرضيته بخلاف قيامه قبل التشهد للفاتحة فإنها غير متفق على فرضيتها بكل ركعة بل فيه خلاف كما تقدم

قوله ( من التنبيه بالأدنى الخ ) قال ابن ناجي اعلم أن تارك الصلاة لا يخلو إما أن يتركها سهوا أو عمدا فإن تركها سهوا فالقضاء بلا خلاف وإن تركها عمدا فكذلك على معروف المذهب اه

فإذا كان كذلك فلا يصح قول شارحنا من التنبيه الخ بل قضية ذلك أن الأولى للمصنف أن يذكر المتعمد لأنه محل الخلاف

قوله ( وقيل لا يقتل ) معناه أنه يستتاب ولا يقتل صرح به تت فمفاده أن الإستتابة متفق عليها والخلاف إنما هو في القتل وعدمه وقوله مراعاة للخلاف غير ظاهر وذلك لأن الناسي اتفق على أنه يقضي والخلاف إنما هو في المتعمد وما كان يصح كلامه إلا لو كان هناك من يقول بأن الناسي لا يطلب بالقضاء

قوله ( في ليل أو نهار ) أي حيث تحقق تركها أو ظنه وأما المشكوك في تركها وعدمه على السواء فيجب قضاؤها ولكن يتوقى الفاعل أوقات النهي

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤١٢