وجوبا في نهي الحرمة وندبا في نهي الكراهة وأما الوهم والتجويز العقلي فلا يجب بهما قضاء ولا يندب كما قاله الحطاب ولا يقال قد تقدم أن نقص الفرائض الموهوم كالمحقق فأولى الفرض الكامل الموهوم لأنا نقول المتقدم في الفرض المحقق الخطاب به وما هنا لم يتحقق خطاب
قوله ( لا يجوز تأخيرها إلا لعذر ) أي لحوائجه قاله عج والمراد بحوائجه الحوائج الضرورية وهي ما يحصل فيها معاشه ومعاش من تلزمه نفقته ونحو ذلك اه
قوله ( في نقل الأكثر ) أي أكثر أهل المذهب كما صرح به تت
وحاصله أن الواجب قدر الطاقة ولا يتقيد بعدد كما يستفاد من المدونة ومقابله ما قاله ابن رشد ليس وقت المنسية بمضيق بحيث لا يؤخرها ولا ساعة لقولهم إن ذكرها إمام تمادى وإنما أمر بتعجيلها خوفا من معاجلة الموت فيجوز تأخيرها
قوله ( من أعداد الركوع الخ ) قال عج ظاهر الشاذلي أن التطويل ليس من ذلك والظاهر أنه لا يدخل التسبيح والتكبير والتحميد عقبها لأنه إذا كان لا يطلب التطويل الذي هو من ماهيتها فأحرى ما كان خارجا عنها ولأنه ليس له أن يشتغل عن القضاء بنحو ذلك وهذا إنما يجري فيما إذا بقي عليه غيرها وإلا فلا انتهى كلامه بنوع تغيير قليل
قوله ( وإن نسيها سفرية الخ ) وإذا اختلف وقت الفوات ووقت القضاء بالصحة والمرض فإنه يعتبر وقت القضاء وأنظر إذا فاتت في الصحة وكان وقت القضاء مريضا لا يقدر إلا على النية فقط أو مع الإيماء بالطرف فهل يقضيها بالنية والطرف أو لا يقضي والظاهر الأول لاحتمال موته وإذا كفى هذا في الأداء فيكفي في القضاء بالأولى
قوله ( ثم بعد أن يفرغ من قضاء الصلاة التي تذكرها ) أي وهي اليسير من الفوائت خمس أو أربع وأما لو صلى حاضرة ثم ذكر فائتة كثيرة وهي ست أو خمس فإن الحاضرة تقدم عليها عند ذكرها فلا يتأتى إعادة الحاضرة بعد قضائها
قوله ( التي كان فعلها الخ ) فمفاده أن كان ناقصة خبرها محذوف وهو فعلها وأقول لا يتعين ذلك لجواز كونها تامة والمعنى أعاد ما ثبت وحصل وقوله في وقته متعلق بأعاد أي أعاد ما دام الوقت وقوله أي أعاد الحاضرة الخ تفسير لقول المصنف ثم أعاد الخ لا أنه مرتبط بقوله ( ( ( بقول ) ) ) بعدها أي بعد أن يقضي المنسية لإفادة ذلك بقوله أولا ثم أعاد الخ كما قرر بل بمعنى كلام المصنف أن تلك الصلاة التي صلاها كائنة بعدها أي