فإنه لا يكمل شيئا منها أربعا عند عقد الثالثة منها نسيانا لأن كل واحدة منها تبطل بزيادة مثلها عليها لأن الشارع حده باثنتين ففعله أربعا يخالف ذلك وانظر ما تقدم من أن الكسوف يبطل بزيادة مثله هل المراد مثله في الصفة والعدد أو في العدد فقط وانظر قوله وأتى برابعة على سبيل الوجوب أم لا والظاهر الأول كما يفيده النقل عن الإمام رحمه الله وعن ابن عرفة وقوله فإنه يرجع ولو استقل قائما فإن لم يرجع بطلت فإن صلى النافلة أربعا وقام لخامسة ساهيا فإنه يرجع عقدها أولا ويسجد قبل السلام لنقصه السلام في محله والزيادة واضحة فإن لم يرجع بطلت صلاته قوله ( رجع اتفاقا ) قال بعض شراح خليل والظاهر أن حكم الرجوع السنية على القول بأن تعمد ترك الجلوس لا يبطل الصلاة وعلى مقابله الوجوب
قوله ( ما لم يفارق الأرض بيديه ) صادق بسبع صور فارق بيديه دون ركبتيه أو بركبتيه دون يديه أو بيد وركبتيه أو بيديه وركبة أو بيد وركبة واحدة أو بيد واحدة أو ركبة واحدة وقول ق وأحرى الخ فيه نظر إذ لا أحروية بل هو داخل في المصنف قوله ( بطلت صلاته على المشهور ) وقيل لا تبطل على الخلاف في ترك السنة عمدا فحكم الرجوع الوجوب على الأول والسنة علي الثاني
قوله ( وإن تمادى ناسيا سجد قبل السلام ) فإن ترك السجود وطال زمن الترك بطلت صلاته لترك القبلة عن ثلاث سنن الجلوس ومطلق التشهد وخصوص اللفظ بناء على سنيته ولم يتكلم عليه في التحقيق فقال وإن تمادى جاهلا فحكمه حكم العامد على المشهور
قوله ( تمادى ولم يرجع ) وهل وجوبا فالرجوع حرام وربما يقتضيه نقل المواق أو يكره كذا في بعض شروح خليل
قوله ( لكن عدم الرجوع في الأولى ) أي ويسجد قبل السلام مقابله قولان قيل يرجع وقيل إن كان إلى الجلوس أقرب رجع وإلا فلا
قوله ( وعليه لا تبطل صلاته أن رجع الخ ) أي مراعاة لمن يقول بالوجوب قوله ( لتحقق الزيادة ) أي زيادة القيام
قوله ( ففي التوضيح المشهور الصحة ) والقول بالبطلان عن عيسى بن دينار وابن عبد الحكم حكاه ابن الجلاب
قوله ( وعليه يسجد الخ ) ولذا قال بعضهم وإذا رجع فلا ينهض