تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملتبسة بالبناء أي بالفاتحة فقط قوله ( من الأخيرتين ) أي من إحدى الأخيرتين

قوله ( فهو يعتريه كثيرا ) الفاء لمجرد العطف ولا يخفى أن ما بعدها ليس فيه توضيح لما قبلها فلا فائدة في ذلك العطف فلو حذف ذلك واقتصر على قوله وإن كثر منه لكان أحسن

قوله ( عن الجلوس الأول ) محصل كلامه على ما فهمه بعض الأشياخ ممن شرح خليلا أنه يرجع له بعد مفارقته الأرض ولو استقل ويكون هذا مستثنى من قولهم أنه لا يرجع له بعد المفارقة ولو لم يستقل وبعضهم أبقى القاعدة على عمومها وأنه حيث استنكحه السهو عن الجلوس الأول حتى فارق فلا يطالب بالرجوع ولا سجود عليه ولا بطلان

قوله ( أو تكون عادته نسيان السجود ) أعلم أن اصلاح ذلك يقع على وجهين أحدهما أن يفوت محل التدارك الثاني أن لا يفوت مثال الأول من عادته السهو عن السجدة الثانية من الركعة الثانية مثلا من غير الثنائية ولم يتذكر إلا بعد السلام أو بعد أن عقد الثالثة فإنه يأتي بركعة في الأول ولا يسجد وتنقلب الثالثة ثانية في الثاني ولا يسجد على ما يظهر ومثال الثاني ما إذا تذكر في الفرض المذكور قبل أن يعقد الثالثة وهذان الوجهان يدخلان في قوله أصلح فقول الشارح سواء كان السجود قبليا ناظر للأول وهو ما إذا فات محل التدارك وقوله أو بعديا ناظر للثاني أي وهو ما إذا تذكر قبل عقد الثالثة

تنبيه لو سجد لسهوه في هذه الحالة وكان سجوده قبل السلام فهل تبطل صلاته به إن فعله عمدا أو جهلا أم لا مراعاة لمن يقول أنه يسجد كذا نظر عج الظاهر عدم البطلان

قوله ( يريد تزحزح للقيام ) قال في التحقيق إنما قلنا يريد بقوله تزحزح ولم نبقه على ظاهره لئلا يناقض قوله بعد ورجع الخ لأن ظاهره أنه لم يقم انتهى قوله ( من اثنتين ) أي تاركا للجلوس ومن لازمه ترك التشهد احترازا عما لو جلس وقام ناسيا للتشهد فلا يرجع له ولا سجود عليه فإن رجع للتشهد بعد نهوضه للقيام لم تبطل صلاته كما لا تبطل إذا رجع للجلوس كما ذكره الفاكهاني ولعل هذا مبنى على الضعيف أنه لا يسجد لترك التشهد الواحد

قوله ( من صلاة الفريضة ) احتراز من النافلة فإنه يرجع ولو استقل قائما ما لم يعقد الركعة الثالثة فإذا عقدها تمادى وأتى برابعة وتشهد وسلم وفي سجوده قبل السلام أو بعده قولان فمن رأى أنه زاد الركعتين قال يسجد بعد السلام ومن رأى أنه نقص السلام قال يسجد قبله قاله ع واقتصر خليل على الثاني فهو المعول عليه وقوله فإن عقدها تمادى هذا في غير النفل المحدود وأما المحدود كالفجر والعيدين والاستسقاء والكسوف

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤١٠