تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المسجد أي عند أشهب وظاهر كلام أشهب ولو كان المسجد صغيرا وصلى قرب بابه فإن صلى في الصحراء فالبعد عنده أن يصل المصلي بعد انصرافه إلى محل لا يمكن الإقتداء به فيه لمن يكون في محل ما صلى والمعتمد الأول وهو التحديد للقرب والبعد بالعرف وإن لم يخرج من المسجد قوله ( فيكبر تكبيرة يحرم بها ) هذا إذا فارق موضعه كما سنقول أي أو طال طولا متوسطا

قوله ( أو خرج ) أو لحكاية الخلاف

قوله ( وما ذكره في القسم الأول ) وهو قوله إن كان بقرب ذلك

قوله ( فإن أنحرف عنها ) أي مع القرب والمراد انحراف لا تبطل به الصلاة لا إن انحرف بمكة أو المدينة أو جامع عمرو فإن الصلاة تبطل وقوله استقبلها الخ أي من غير تكبير ولا تشهد فالحاصل أن الأقسام خمسة قد ظهرت من الشارح مع ما زدناه

قوله ( بني على اليقين ) أي إلاعتقاد الجازم

قوله ( وصلى ما شك فيه ) أي في تركه والمراد بالشك مطلق التردد

قوله ( تفسير لقوله ما شك فيه ) أي وإذا كان كذلك فلا إشكال في كلام المصنف خلافا لمن قال إن قوله بني على اليقين الذي هو الثالثة وصلى ما شك فيه التي هي الرابعة ثم قال وأتى برابعة فهي رابعة في اللفظ خامسة في المعنى

قوله ( وهو ظاهر ما في الموطأ الخ ) يمكن الجواب بأن الحديث محمول على ما إذا لم يتيقن سلامة الأولتين

قوله ( روى قوله ) أي المصنف

قوله ( خبر مبتدأ مضمر ) التقدير أم الذي صلاه أربع قولة ( ( ( ومن ) ) ) ومن تكلم ساهيا ) أي عن كونه في الصلاة أو عن

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٠٧