تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستنكح وكذا يرجع لخبر العدلين إذا أخبراه بنقص وهو مستنكح شأنه أن يبني على الأكثر فيتبع قولهما ويبني على الأقل فإن تيقن خلاف ما أخبراه به أي تيقن الإتمام فلا يرجع لقولهما ولكن إذا سلم بإتيان بما بقي عليهما أفذاذا أو بإمام

قوله ( وإن كثر المخبرون له ) أي جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري كان مستنكحا أم لا كان بعد السلام كما هو الموضوع أو كان قبل وسكت عما إذا أخبراه بالتمام وحكمه إذا أخبراه بالتمام وهو غير مستنكح وكانا عدلين فإنه يبني على الكمال الذي أخبراه به إذا غلب على ظنه صدقهما أو تردد فيه أما إن تيقن كذبهما رجع لنفسه ولا يرجع إليهما ولا لأكثر إلا أن يكثروا جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيترك نفسه ويرجع لهم فيما أخبروه من التمام وأعلم أنه إن كثروا جدا لا يشترط عدالة ولا أن يكونوا مأمومين

قوله ( ولا يرجع لقول الواحد العدل ) بتقرير بهرام يعلم أن هذا الخلاف فيما إذا أخبر العدل بالتمام لا بالنقصان الذي كلام الشارح فيه كما يتبين ومقابل المشهور يجتزي بالعمل الواحد إذا أخبراه بالتمام سواء كان حرا أو عبدا ونرجع إلى أن أصل الكلام فنقول قد عرفت ما إذا تذكر بعد أن سلم وأما إن كان قبل أن يسلم فإن كان من الأخيرة فلا يخلو إما أن يكون ركوعا أو لا فإن كان ركوعا أتى به قائما وإن كان رفعا أتى به محدودبا وسجدة أتى بها من جلوس واثنتين أتى بهما من قيام فإن أتى بهما من جلوس سهوا سجد قبل السلام لنقص الإنحطاط لهما فهو غير واجب وإلا لم يجبر بسجود السهو ويكره تعمد ذلك كما قال زروق وإن كان المتروك من غير الأخيرة فإنه يأتي به على نحو ما قررنا فيما إذا كان من الأخيرة من جلوس أو قيام أو احديداب ما لم يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص

فإذا عقدها فقد فاتت وقامت التي عقدها مقامها حيث كان فذا أو إماما والعقد برفع الرأس من الركوع

تنبيهان الأول ما ذكرناه من أنه يأتي بالفرض المتروك محمول على ما إذا أمكن تداركه وأما النية وتكبيرة الأحرام فلا يتداركان لأنهما إذا نسيا لم توجد صلاة فإذا سها عن واحدة منهما فإنه يبتدىء الصلاة من أولها الثاني النقص المشكوك كالمحقق والمراد به كما ذكرنا مطلق التردد هذا في الفرائض حيث لا استنكاح بخلاف السنن فلا يسجد لنقصها إلا عند تيقن النقص أو التردد فيه على السواء لا عند التوهم

قوله ( وإن تباعد ذلك التذكر ) وهو محدود بالعرف عند مالك وابن القاسم وقوله أو خرج

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٠٦