تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السورة في الأخيرتين كما أفاده في التحقيق قوله ( فهو المشهور ) وعليه فإن سجد قبل السلام بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا بإمام سجد على مذهبه فلا تبطل صلاة المأموم كما لا تبطل صلاته أن ترك السجود خلفه

قوله ( لترك التحميدة ) المراد بها سمع الله لمن حمده وتسميتها تحميدة أي ثناء تجوز من حيث أنها تتضمنه

قوله ( لم نعلم من يقول ) ضعيف فقول الشارح انظر الخ واضح إذ المنقول كما أفاده عج أنه إن سجد لشيء من ذلك عمدا أو جهلا بطلت صلاته

قوله ( بسلام سهوا الخ ) المراد سها عن كونها ناقصة فلا ينافي أنه أوقع السلام عمدا وأما إن سلم ساهيا عن كونه في الصلاة أو عن كونه متكلما بالسلام فإنه بمنزلة من لم يسلم فيتدارك ما تركه

قوله ( أو شك ) المراد به مطلق التردد

قوله ( أي من أركان الصلاة ) ولا يدخل فيه السلام لأنه ذكره بعد فلو دخل لكان تكرارا

قوله ( فيها ) متعلق بالمفروضة

قوله ( كالركوع الخ ) مثل ذلك الجلوس بقدر السلام فإذا سلم ساهيا في حال رفعه من السجود فإنه يجلس بقدر السلام ويسلم

قوله ( يعني ينوي الرجوع ) أي للصلاة أي ينوي تكميلها ثم أقول والمناسب حذف ذلك أي حذف قوله يعني ينوي الرجوع ويجعل قوله يكبر الخ

تفسيرا للرجوع أي أن المراد بالرجوع أنه يكبر تكبيرة يحرم بها إذ على حله لا حاجة لقول المصنف يحرم بها

قوله ( أن كان تذكره بقرب ذلك الخ ) أي فإن طال الأمر بطلت صلاته وابتدأها من أولها

تنبيه قال تت ظاهر المذهب يقتضي أنه يصلي بمكانه فورا فإن لم يفعل وصلى بمكان آخر بطلت

قوله ( سواء ذكره قائما أو قاعدا ) سيأتي ما يتعلق بذلك

قوله ( فإذا رجع الخ ) أي فإذا نوى الرجوع كما هو مقتضى حله أي فإذا نوى تكميل الصلاة وليس المراد فإذا كمل

قوله ( ويحرم الخ ) تقدم أنه لا حاجة له على قضية حله

قوله ( بها ) أي معها أي ينوي الرجوع مصاحبا لتكبير

قوله ( وهي رواية ابن القاسم عن مالك ) وهو المعتمد ومقابله أنه إن قرب جدا لا يحرم وجعله ج ظاهر كلام الشيخ

لقوله ثم والخلاف في التكبير وأما النية فلا بد منها اتفاقا ولو

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٠٤