فالمناسب أن يجعله تعليلا للإحتياط كما نقلناه عن عج وتعلل الأحسنية بأن فيه مراعاة القولين السابقين فسجوده قبل السلام وعدم بطلانها رعي للقول بأنها فرض في الجل مثلا وإعادة الصلاة رعي للقول الثاني
قوله ( إن شاء الله ) قال ذلك مع كونه أحسن الروايات عنده إما لعدم جزمه بما قاله من الأحسنية أو للتبرك
قوله ( مشهورهما أنه يسجد قبل السلام ويعيد احتياطا ) أي ندبا وتحصل من كلامه عن ك هنا وفيما مر أن ترك الجل والنصف لا يبطل ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا وأن ترك الجميع يبطل وقد أشار المصنف لترك الأقل بقوله واختلف في السهو عن القراءة في الركعة وفيما استحسنه المصنف يعلم أن من ترك القراءة في الأقل كالنصف أو الجل سجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد احتياطا وأعلم أن ابن رشد رجح البطلان فيما إذا تركها في نصف صلاته فيكون أولى فيما إذا تركها في الجل وعبارة بعض الشراح تقتضي قوة كلام الفاكهاني
قوله ( وإذا فات موضع الإتيان بها ) أي بأن انحنى هذا ما يدل عليه قوله أما إذا لم تفت بأن تذكر وهو قائم ولا يخفى أن هذا قول ضعيف والمعتمد أن عقد الركعة برفع الرأس من الركوع لا بالإنحناء كما هو القول الضعيف الذي ذهب إليه فالمناسب المعتمد أن يقول أما إذا لم يفت بأن لم يرفع رأسه من الركوع فإنه يرجع لقراءتها أي الفاتحة
قوله ( أستحسن اللخمي الإعادة ) وهو المشهور كما في التوضيح أي أما لكونها بعد الفاتحة سنة أو لكون السنة لا تحصل إلا إذا وقعت بعد الفاتحة والظاهر أن القول الثاني أي الذي هو عدم الإعادة وهو ل مالك في المجموعات لا يرى ذلك بل يرى أن السنة تحصل بقراءتها وقعت قبل الفاتحة أو بعدها والله أعلم وهذا الخلاف في غير المستنكح وأما هو فاتفقوا على عدم الإعادة كما في التوضيح
قوله ( ويسجد بعد السلام ) أي لتلك الزيادة القولية أي إعادة السورة
قوله ( وقال ابن حبيب لا سجود عليه ) أي فلا يرى ترتب السجود على تلك الزيادة القولية وهذا هو الراجح فقد قال صاحب التوضيح وقول ابن حبيب أصح لأن زيادة القراءة لا يسجد لها بدليل لو قرأ سورتين اه
أي أو قرأ