تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه على السواء لا عند توهمه وقلنا قبل سلامه لأن الفرض في السجود قبل

قوله ( هو قول الأكثر ) وهو الراجح ومقابله ما رواه الواقدي عن مالك أنه إذا ترك القراءة في الصلاة كلها أن صلاته تجزئة

قوله ( فإنه مؤثر في البطلان ) أي الترك فيه نقص من عبارة ابن ناجي ونصه وأما ترك القراءة في ركعتين منها أو ثلاث فإنه مؤثر في البطلان انتهى وظاهر عبارة ابن ناجي بطلان الصلاة وأنه لا يأتي ببدل ما ترك فيه القراءة وهو لا يتم فليحمل على أن المراد لا يجبر بالسجود فلا ينافي أنه يلغى ما ترك فيه القراءة ويأتي ببدله وتصح صلاته

قوله ( أشهرها أنه يتمادى ) أي مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها جملة أو في ركعة فقط أو تجب في النصف قوله ( ويعيد ) أي احتياطا أي ندبا

قوله ( ثالثها يلغى الخ ) وهو الجاري على المعتمد من أنها واجبة في كل ركعة فيكون هو المعتمد

قوله ( بناء على أنها فرض في الجل ) أو بناء على عدم وجوبها أو على أنها واجبة في ركعة أو النصف

قوله ( وقيل يلغيها ) أي الركعة الخ فيأتي بركعة لفوات تداركها ويسجد بعد السلام حيث جلس بعد ركعتين صحيحتين بحيث قرأ فيهما الفاتحة والسورة وإلا سجد قبل السلام لزيادة الركعة الملغاة ونقص الجلوس والسورة من الثانية التي ظنها ثالثة

قوله ( وهذا يقتضي وجوبها في كل ركعة ) وهو المعتمد

قوله ( ويعيد الصلاة احتياطا ) قال عج وإنما أمر بالإحتياط لبراءة ذمته مراعاة لمن يقول بوجوبها في كل ركعة وبالإعادة افترقت الرواية الثالثة من الأولى

قوله ( لأنه أبرأ للذمة ) لا يخفى أن براءة الذمة أظهر على القول الثاني

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٠٢