تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السيوطي في حواشي الموطأ وذو اليدين عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة وحدث بهذا الحديث ولقب بذلك لأنه كان في يديه طول وقيل كان يعمل بيديه جميعا اه

قوله ( أقصرت الصلاة ) بفتح القاف وضم الصاد على أنه قاصر وبضم القاف وكسر الصاد مبنيا للمفعول وهو الرواية المشهورة وقوله أم نسيت الخ حصر في الأمرين لأن السبب إما من الله وهو القصر أو من النبي صلى الله عليه وسلم وهو النسيان قاله القسطلاني

قوله ( إلى أن قال ) تمام الحديث كما في التحقيق عقب أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم

فأتم وقوله كل ذلك لم يكن أي لم يقع لا هذا ولا هذا في ظني بل ظني أني أكملت الصلاة أربعا ويدل على صحة هذا التأويل وأنه لا يجوز غيره أنه جاء في روايات للبخاري في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنس فنفي الأمرين

تنبيه فهم من الحديث مشروعية السجود للسهو وأنه سجدتان وأنه بعد السلام وأن التسليم سهوا لا يبطل الصلاة وأن الفصل اليسير بعده غير مبطل وأن الكلام لاصلاحها من الإمام والمأموم لا يبطل الصلاة

قوله ( ومن نسي أن يسجد ) لا مفهوم للنسيان ومثله الترك عمدا

قوله ( ولو بعد شهر ) لا مفهوم له

قوله ( لأن البعدي ترغيم ) بخلاف القبلي فإنه جابر لنقص الصلاة فلذا طلب وقوعه فيها أو عقبها بالقرب

قوله ( ولو كان في وقت نهي ) وهو كذلك في القبلي لأنه من جملة الصلاة وتابع لها وإن كان كلامنا في البعدي وكذا البعدي حيث كان من صلاة مفروضة وأما لو تذكره من صلاة غير مفروضة في وقت النهي فإنه يؤخر لحل النافلة كما قاله أبو الحسن

قوله ( لا يرجع إلى الجامع ) أي إلى الجامع الذي صلى فيه الجمعة

قوله ( التادلي ) بالدال المهملة المفتوحة نسبة إلى تادلة محلة بالمغرب

قوله ( وظاهر المختصر الخ ) وهو المعتمد ولا يخفى

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٩٩