تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهما ) أي على سبيل السنية ويكون كتشهد الجلوس الأول قوله ( والمشهور افتقاره إلى الإحرام ) ومقابله ما نقل عن مالك من عدم افتقاره إلى الإحرام والإحرام هو النية على ما يستفاد من بعض شراح خليل وكذا في التحقيق قال بهرام وإذا قلنا بالإحرام فهل يحرم قائما وهو قول بعض المتقدمين أو جالسا وهو قول ابن شبلون نقله في الجواهر اه والظاهر الثاني

قوله ( ويكتفي بتكبيرة الأحرام ) أي فتكبيرة الإحرام هي تكبيرة الهوى

قوله ( ويسلم منهما ) جهرا وجهره سنة كالفريضة والحاصل أن هذا البعدي محتو على سجود وتكبير وتشهد وسلام أما التشهد فهو سنة والسلام واجب غير شرط فلا يبطل السجود بتركه والتكبير يجري فيه ما جرى في تكبيرة الصلاة فلو ترك الثلاثة وهي الإحرام أي التكبير والتشهد والسلام وأتى بنيته أي السجود فالظاهر أنه صحيح كالبعض قال الشيخ بل ولو ترك البعدي لم تبطل صلاته

قوله ( فليسجد ) أي يسجد سجدتين ولو كثرت السنن المتروكة وحكمه السنية وقيل واجب وقيل إن كان عن ثلاث سنن فواجب وإن كان عن اثنتين فسنة

قوله ( بنقص سنة مؤكدة ) ومثلها ( ( ( ومثلا ) ) ) السنتان الخفيفتان وسواء كان النقص محققا أو مشكوكا فيه

قوله ( الإسرار الخ ) إعلم أنه إذا قرأ جهرا في محل السر سهوا فإنه يسجد بعد السلام على المعروف من المذهب وعن ابن القاسم قبل السلام فكلام الشارح وأرد على قول ابن القاسم وهو ضعيف

قوله ( الرابعة التكبير ) هذا بناء على أن التكبير كله سنة واحدة وأما على القول بأن كل تكبيرة سنة وهو ما عليه صاحب المختصر وقاله في شرح المدونة أيضا فإنه يسجد لترك تكبيرتين فتأمل

قوله ( الخامسة قول سمع الله لمن حمده ) يجري فيه ما جرى في الذي قبله

قوله ( التشهد الأول ) فإنه مشتمل على سنتين ذاته سنة وكونه باللفظ الخاص سنة أخرى

قوله ( والجلوس له ) أي لأنه يلزم من ترك الجلوس ترك التشهد فإن قلت لا يلزم لأنه يجوز أن ينتصب قائما قلت يحتمل أن يقال هذا فعل كثير تبطل ( ( ( يبطل ) ) ) الصلاة عمدا

قوله

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٩٧