تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو المأموم في بعض الصور ) وهو فيما إذا شرع يقضي ما عليه

قوله ( أو النافلة على ما في المدونة الخ ) إنما قال على ما في المدونة للمخالفة لما نقل عن ابن سيرين وغيره أنه لا سجود في النافلة لنا قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان اه والحاصل أن النافلة كالفريضة إلا في خمس مسائل السر والجهر والسورة تغتفر في النافلة دون الفريضة

الرابعة إذا عقد ثالثة برفع رأسه من ركوعها كملها رابعة في النافلة بخلاف الفريضة الخامسة إذا نسي ركنا من النافلة وطال أو شرع في صلاة مفروضة مطلقا أو نافلة وركع فلا شيء عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها

قوله ( فليسجد له أي للسهو على جهة السنية على ما في المختصر ) وفي الطراز وجوب البعدي قاله تت وقوله سجدتين ولو تكرر سهوه

قوله ( سواء كانت من غير أقوال الصلاة ) أي فإن كانت من أقوال الصلاة فلا سجود في سهوها كما لا يبطل تعمدها كما لو كرر السورة والتكبير أو زاد سورة في أخرييه إلا أن يكون القول فرضا فإنه يسجد لسهوه كما لو كرر الفاتحة سهوا ولو في ركعة وجرى خلاف في بطلان الصلاة بتعمد تكرارها والمعتمد عدم البطلان

قوله ( فيأ كل ويشرب ) واختلف في ذلك فقيل إن جمعهما مبطل كثر أم لا وقيل أن كثر أبطل وإلا فلا ويجبر بسجود السهو

قوله ( أربع ركعات ) أي محققات والكمال هنا برفع الرأس من الركوع كما ذكره بعضهم قائلا والظاهر أن عقد الركعة هنا برفع الرأس فإذا رفع رأسه في ثامنه في رباعية أو سابعة في ثلاثية أو رابعة في ثنائية أبطل

قوله ( ومتبوعة ) أي ومن تبعه ( ( ( تبع ) ) ) ابن الحاجب من الأشياخ

قوله ( وقيل لا تبطل ) وهو المعتمد

قوله ( والكثير في الثانية ) أي غير السفرية وأما السفرية فلا تبطل إلا بأربع مثال الثنائية الصبح والجمعة بناء على أنها فرض يومها وعلى مقابله فلا يبطلها إلا زيادة أربع والقولان مشهوران كما ذكره بعض الشراح وقوله على المشهور راجع لقوله مثلها ومقابله أنها تجبر بالسجود أي في الفرض المذكور وهو زيادة المثل

قوله ( ركعتان على الأصح ) ضعيف والمعتمد أن الثلاثية كالرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات محققات

قوله ( يتشهد

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٩٦