لقوله فيما تقدم ويكره أن يصلى بثوب ليس على أكتافه منه شيء ولقوله إن كان كثيفا ساترا لجميع جسده
قوله ( التعمق ) أي التشديد في الدين
قوله ( فللكبر ) أي لمظنة الكبر وإلا بأن كان للكبر حقيقة فهو حرام
قوله ( كأهل مسوفة ) بلد بالمغرب قوله ( فيباح ) المراد بالإباحة عدم الكراهة فيصدق بخلاف الأولى وقوله ويستحب تركه في الصلاة أي فيكون خلاف الأولى ومضمن ذلك التقدير أن تغطية الأنف مكروهة في الصلاة وغيرها إذا لم يكن عادتهم ذلك وإلا فخلاف الأولى في الصلاة ومستوى الطرفين في غيرها وهو كذلك وإن كان المصنف قيد بقوله في الصلاة
قوله ( وأما تغطية الوجه لهما ) أي للرجل والمرأة الذي ينبغي أن الكراهة مطلقا في الصلاة وغيرها على نحو ما تقدم في تغطية الأنف
قوله ( لأجل الصلاة أو صونا الخ ) أي الباعث على ذلك إما الصلاة أو الصون أي فرض المسألة أنه في الصلاة بدليل بقية كلامه
قوله ( ضربا ) أي نوعا قوله ( أو عمل ) عطف عام على خاص أو كان ذلك عادة قوم
قوله ( فيجوز له أن يصلي على ما هو عليه ) أي خلاف الأولى لقوله آخرا والأفضل أن يحل ذلك كله قال في المدونة وأما من صلى محتزما أو جمع شعره أو شمر كميه فإن كان ذلك لباسه أو كان في عمل فلا بأس به وكان بعض أشياخي يحمل قول المدونة أو كان في عمل إذا كان يعود إليه ثانيا أما إذا كان لا يعود فيكره له ذلك وحمل بعضهم المدونة على عمومها والأول أقرب للمعنى ذكره ابن ناجي
قوله ( وأما كفت الشعر ) أي في الصلاة
قوله ( إن قصد بذلك عزة شعره ) أي أو قصد الصلاة أي كفت شعره لأجل الصلاة
قوله ( أو فعل ذلك لشغل ) أي وحضرت الصلاة
قوله ( فلا كراهة ) أي المنفي هو الكراهة فلا ينافي أنه خلاف الأولى لقوله والأفضل الخ وتبين من تقريرنا هذا أن ضم الثياب مع ما بعده إنما يكره في الصلاة فقط لا خارجها بخلاف تغطية الأنف والوجه فهو مكروه مطلقا في الصلاة وخارجها إلا أن يكون من قوم عادتهم ذلك فلا كراهة مطلقا على ما تقدم
قوله ( وكل سهو ) هو الذهول عن الشيء تقدم له ذكر أم لا لأنه أعم من النسيان
قوله