تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتتحد النسختان

قوله ( الذي يستر ظهور الخ ) تفسير للسابغ وقوله ظهور قدميها بل لا بد أيضا من ستر بطون قدميها وإن كان لا إعادة عند ترك ستر بطن القدم

قوله ( تسدله على خديها ) قال الأجهوري ظاهر كلامهم هنا أن الواجب عليها ستر بعض خديها اه

أقول قضية الشارح أنها تستر جميع خديها وقد علمت ما قاله عج ولا يخفى أن كلا من ذلك ينافي ما سيأتي له من أنه يجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها وما أطلقه شراح خليل من جواز إظهار ما ذكر من الوجه والكفين فلعل ما هنا من ستر الخدين أو بعضهما ضعيف

قوله ( فإن صلت به ) أي بالخفيف الذي يشف وأما إذا كان يصف العورة فقط فيكره وتعيد في الوقت والرجل كالمرأة في ذلك وهذا التفصيل بين ما يشف ويصف ذكره ابن الحاجب تبعا لابن بشير واعترضهما ابن عرفة بأن الحكم فيهما سواء وهو الكراهة والإعادة في الوقت وأجيب بأن المراد بالشاف الذي تجب الإعادة فيه أبدا هو الشاف الذي تبدو منه العورة دون تأمل وأما الشاف الذي لا تبدو العورة منه إلا بتأمل فهو يساوي الذي يصف في الحكم وهذا بالنسبة لساتر البطن وما حاذاه على ما تقدم وإلا فظاهر عبارته أنه إذا كان الخمار يشف بحيث تظهر منه الرأس بدون تأمل أو غيره مما ذكرنا أنها تعيد أبدا وليس كذلك

قوله ( ظهور قدميها ) تقدم ما فيه

قوله ( ويجوز أن تظهر وجهها ) والمراد بالوجه هنا غير المتقدم تحديده في الوضوء بدليل أنهم أوجبوا عليها ستر شعر رأسها وهذا يشمل النابت على الجبهة مع أنه من الوجه الذي يجب غسله احتياطا

قوله ( خاصة ) قيد في الوجه والكفين فقط وقوله في الصلاة احترازا عن خارجها وقد تقدم تفصيله

قوله ( يعني بالغ ( ( ( بالغا ) ) ) ) قال المناوي شارح الجامع وخص الحيض لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا للاحتراز

قوله ( إزار ) المراد به ما يجعل في وسط ويرخى إلى الأسفل بقرينة قوله إذا كان الدرع سابغا الخ

قوله ( إذا كان كثيفا ) أي لا يصف العورة ولا يشف وإلا كره وأعاد في الوقت

قوله ( فإن لم يستر إلا عورته فقط ) لا مفهوم له

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٩٤