تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب جامع

قوله ( بالتنوين ) أي روي بتنوين باب وروي بالإضافة أي بإضافة باب إلى جامع وهذان الوجهان على نسخة في وأما على إسقاطها فالتنوين وعدمه سيان في أن المعنى أن الباب جمع أحكام الصلاة الخ

هكذا ذكر الشيخ وملخصه أن قول الشارح والأول أحسن لا يظهر لأنه على نسخة في فلا إيهام قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) بالتنوين أو عدمه وعلى إسقاطه فالإيهام موجود على كل حال

قوله ( أجيب الخ ) أي فقوله باب جامع الخ أي بحسب الأغلب

قوله ( وبأنه وعد بمسألة التيمم ) أي فكأنها مستثناة

قوله ( وبأن مسألة الوضوء الخ ) فكأنه قال باب جامع في الصلاة حقيقة أو حكما فما يتعلق بالصلاة صلاة حقيقة وما يتعلق بالوضوء صلاة حكما وهذا الجواب جار أيضا في مسألة التيمم

قوله ( وابتدأ الباب بمسألة الخ ) أي للمناسبة لأن الستر يطلب حين ارادة الدخول في الصلاة وقال تت وكرر هذه المسألة مع تقدمها في باب طهارة الماء والثوب وأجيب بأنه إنما كررها لزيادة صفة الخمار أو لأن هذا محلها أو ليرتب عليها قوله ولا يغطي أنفه

قوله ( وأقل الخ ) يفهم من كلام الشارح أنها لو صلت بأقل من ذلك مع القدرة عليه لم يجزها وتعيد أبدا وليس على إطلاقه بل فيه التفصيل المتقدم

قوله ( بالخاء المعجمة ) قال في التحقيق روي بالخاء المهملة وبالخاء المعجمة ومعنى الأولى الكثيف بالثاء المثلثة وهو المتين ومعنى الثانية الساتر اه

فعلى الثانية يكون قوله السابغ تفسير ( ( ( تفسيرا ) ) ) للخصيف بالخاء المعجمة ويحتمل أن يكون ستره من حيث سمكه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٩٣