المصنف الحصر لأن إلا لا تكون للحصر إلا إذا سبقها نفي إذ بقي الجلوس للسلام والرفع وترتيب الأداء وغير ذلك وذكر المصنف الركعة لا حاجة إليه لأنه إذا كان لا يحمل السجدة فأولى الركعة والقول بأنه أراد بالركعة الركوع بعيد لأنه مجاز
قوله ( بعد سلامه ) أي ولو قيل الذكر المطلوب عقب الفريضة لأنه يأتي به بعد ذلك
قوله ( وهل انصرافه الخ ) الأولى إسقاط هل فالأولى أن يقول والمراد بانصرافه خروجه من المحراب والمراد بتحويله أي يمينا أو شمالا ورجح هذا أي القول بالتحويل قال الأجهوري ويكفي تغيير هيئته قال الثعالبي وهذا هو السنة ونحوه لابن أبي جمرة وصاحب المدخل
قوله ( فقيل لأن الخ ) وقيل إن العلة التلبيس على الداخل
قوله ( وقيل لئلا الخ ) في كلام بعض ما يفيد أن هذا يقتضي الإنصراف جملة كما نقل عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أنهما كانا إذا سلما ينهضان من المحراب نهضة البعير الهائج من عقاله
قوله ( والظاهر أن هذا أولى في تعليل النهي ) وجه الظهور أن التعليل الأول لا دليل عليه
قوله ( أنت السلام ) أي المختص بالتنزه عن النقائص والعيوب لا غيرك وقوله ومنك السلام أي أن غيرك في معرض النقصان والخوف مفتقر إلى جنابك بأن تؤمنه ولا ملاذ له غيرك فدل على التخصيص بتقديم الخبر على المبتدأ وقوله تباركت تعظمت وتمجدت أوجئت بالبركة وقوله ياذا الجلال أي ياذا العظمة
قوله ( إلا أن يكون في محله ) أي أو بفلاة من الأرض وكذا محل غيره فلا يتقيد بمحله
قوله ( أي جائز ) أي لا كراهة فيه كما صرح به
قوله ( والجماعات ) أي وأن يكونوا في مسجد
قوله ( جهرا ) أي وأما سرا فأمر مندوب إليه عياض