وقوله ساجدا حال وقوله لم نقع بنون المتكلم مع غيره والعين مرفوعة وقوله سجودا حال وهو جمع ساجد أي بحيث يتأخر ابتداء فعلهم عن ابتداء فعله عليه السلام ويتقدم ابتداء فعلهم على فراغه عليه السلام من السجود كذا قاله القسطلاني فإن قيل قوله ولا يفعله الخ تكرار مع ما قبله ( ( ( قبل ) ) ) والجواب من وجهين أحدهما أنه من باب ذكر العام بعد الخاص الثاني أن الأول نهى فيه عن السبق وهذا نهي عن المصاحبة وملخصه أن السبق حرام كالتأخر عنه حتى ينتقل إلى ركن آخر والمصاحبة مكروهة
قوله ( أي بعد تكبيرة الإمام ) أي بعد الفراغ من التكبير
قوله ( بطلت صلاته ) ختم قبله أو معه أو بعده فهذه ست صور وإذا ابتدأ بعده إن ختم قبله بطلت ومعه أو بعده صحيحة فالصور تسع ومثلها في الصلاة إلا أنه في الإحرام لا فرق بين العمد والسهو وفي السلام يقيد بالعمد لا سهوا فإن ( ( ( فلا ) ) ) تبطل ولا يعتد بذلك السلام
تنبيه إذا علم أنه أحرم قبل إمامه وأراد أن يحرم بعده فقال مالك يكبر ولا يسلم لأنه كأنه لم يكبر لمخالفته ما أمر به وقال سحنون يسلم لأنه اختلف في صحة الإحرام الأول
قوله ( فواسع أي جائز الخ ) أراد بالجواز عدم الحرمة فلا ينافي الكراهة بقرينة قوله وبعده أحسن بمعنى مستحب فأفعل ليس على بابه
قوله ( قدوته ) مثلث القاف كما قاله تت في شرح المختصر
قوله ( فالإمام يحمله عنه ) أي كالتكبير ولفظ التشهد أو زيادة سجدة أو ركوع ولا مفهوم للسهو في كلامه بل يحمل عنه بعض العمد كترك التكبير أو لفظ التشهد
قوله ( اعتقاد نية الخ ) عرفوا النية بأنها العزم على الشيء مقترنا بفعله فأراد الاعتقاد ذلك العزم فإضافة اعتقاد إلى ما بعده للبيان
أي اعتقاد هو نية الفريضة أي نية الصلاة المعينة
تنبيه قول المصنف إلا ركعة أي إلا كركعة أي من كل ما كان فرضا غير الفاتحة ولم يرد