راتب ) ونائب الراتب حكمه حكم الراتب قال تت وظاهره أنه لا فرق بين كونه راتبا في كلها أو بعضها والكراهة إنما هي في التي هو راتب فيها فقط اه
وأما مالا راتب له فلا يكره تعدد الجماعة فيه
قوله ( أن تجمع الصلاة فيه مرتين ) إحترازا من صلاة المنفرد فيه بعد جمع الإمام فلا كراهة مطلقا كقبله لعذر والإكراه أي مع الخروج قبل جمع الإمام
قوله ( قبل الإمام الراتب ) أي ما لم يؤخر كثيرا فلغيره أن يجمع ولا كراهة ويكره له أي للراتب حينئذ الجمع فإذا لم يؤخر كثيرا فيجوز له الجمع بعد جمع غيره حيث كان بغير أذنه وإلا كره
قوله ( أو معه ) ضعيف لما ذكره عج من أن المذهب أنه يحرم أن يصلي أحد صلاة حال صلاة الإمام الراتب لها سواء صلاها منفردا أو جماعة اه
قوله ( لأن ذلك يؤدي الخ ) هذا أحد أقوال في المسألة فقد قال تت وعلى الكراهة لأذية الإمام أو لتطرق أهل البدع أو للتهاون بالصلاة أو لتفريق الجماعة وقد أمر الشارع بالألفة أقوال
قوله ( ينبغي التحريم ) أي إلا أن الفقه لا حرمة قبل أو بعد
قوله ( وهو ظاهر المذهب ) وجوزه اللخمي قاله تت
قوله ( ومن صلى صلاة من الصلوات ) أي بحيث برئت ذمته
قوله ( جماع ( ( ( جماعة ) ) ) أن شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) الخ ) هو المعتمد وقول ابن حبيب ضعيف قال ابن ناجي لم يحك ابن بشير غيره أي غير قول ابن حبيب قال وهذا لأن الصلاة الأولى تجزئهم عند الشافعي وغيره فإذا أعادوها جماعة صار عند هؤلاء كمعيد في جماعة بعد أن صلى في جماعة فراعي في الإعادة مذهب المخالف لا مذهب نفسه
قوله ( وسجد لسهوه ) قضيته أن الإمام لو ترك السجود لسهوه لا يسجد المأموم وليس كذلك بل يؤمر بالسجود ولو تركه الإمام فلو سجد المأموم القبلي معه وتركه إمامه صحت صلاته وتبطل صلاة إمامه إن كان عن ثلاث سنين وطال
قوله ( فليتبعه ) أي وجوبا
قوله ( والمسألة ذات تفصيل ذكرناه في الكبير ) مفهوم لقب فلا ينافي أنه ذكره في التحقيق ونصه المسألة ذات تفصيل وهو إن كان أدرك معه الصلاة كلها لزمه أتباعه على كل وجه كان السجود قبليا أو بعديا وإن كان مسبوقا فلا يخلو إما أن يعقد معه ركعة أو لا