تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كره لها ذلك وينبغي أن يشير إليها بالتأخر ولا تبطل صلاة واحد منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة وينبغي أن حكم الخنثى مع الإمام وحده أو مع رجال كالأنثى وأما مع رجال وأناث فيقف خلف الرجال والأنثى المحققة خلفه هذا ما يدل عليه كلامهم وحرره شرح الشيخ

قوله ( فيكره له ذلك من غير عذر ) أي يكره للرجل التقدم على الإمام من غير عذر ومثل التقدم لمحاذاة وعلة الكراهة خوف أن يطرأ على الإمام ما لا يعلمونه مما يبطلها وكذلك إذا تقدم كل المأمومين على ظاهر نقل المواق وفي صغير بهرام إن تقدموا كلهم فلا يجوز اتفاقا زاد الحطاب عن ابن عزم في شرحه لهذا الكتاب وتبطل عليه وعليهم اه وانظر ما المعول عليه منهما

قوله ( ولا تفسد صلاته ) أي صلاة الإمام الذي تقدمت المرأة أمامه ولا صلاة من معه

قوله ( إلا أن يلتذ برؤيتها الخ ) ضعيف إذ الإلتذاذ برؤيتها من غير مماسة ولا انزال لا يبطل الصلاة

قوله ( والإمام الراتب الخ ) هو من أقامه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة المسلمين على أي وجه يجوز أو يكره لأن شرط الواقف يجب اتباعه وإن كره وكذلك السلطان أو نائبه لوجوب اتباعه وإن أمر بمكروه على أحد قولين

قوله ( المنتصب في مسجد ) حقيقة أو حكما فدخل فيه سفينة ومكان جرت العادة بالجمع فيه

قوله ( قام مقام الجماعة الخ ) أي بشرط صلاته في وقته المعتاد وانتظار الناس على العادة ونية الإمامة والأذان والإقامة ويكره له أن يطلب جماعة في مسجد آخر إذ هو مأمور بالصلاة في مسجد كما قال سند قال الأجهوري قلت وينبغي أن يكون كالفذ في ندب تطويل القراءة وتقصيرها لا كالإمام لإنتقاء ( ( ( لانتفاء ) ) ) علة طلب التقصير حينئذ

قوله ( ولا تجمع الصلاة الخ ) أي يكره

قوله ( يعيد معه ) أي ندبا وقوله ويجمع وحده ليلة المطر أي ندبا

قوله ( ولا يزيد ) أي يكره فيما يظهر

قوله ( في كل مسجد ) أي أو ما في حكمه

قوله ( له إمام

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٨٧